1818 - مسألة : [ وتقبل ] في كل شيء ، ويقبل في ذلك واحد على واحد . الشهادة على الشهادة
واختلف الناس في هذا - : فقال ، أبو يوسف : تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر ، وإن كان صحيحا . ومحمد بن الحسن
وقال : لا تقبل على شهادة الحاضر إلا أن يكون مريضا ، ولم يحد عنه مقدار المسافة التي إذا كان الشاهد بعيدا على قدرها قبلت الشهادة على شهادته . مالك
وقال ، أبو حنيفة ، والحسن بن حي : لا تقبل شهادة على شهادة إلا إذا كان على مقدار تقصر إليه الصلاة . وسفيان الثوري
قال : لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة الحاضر - : حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا قول أحد سلف ، ولا قياس ، ولا معقول ، لا سيما هذه الحدود الفاسدة . علي
وقد أمرنا الله تعالى ، بقبول شهادة العدول ، والشهادة على الشهادة شهادة عدول ، فقبولها واجب ، وكذلك لو بعدت جدا ولا فرق .
واختلفوا أيضا في كم تقبل على شهادة العدول ؟ فروينا عن من طريق علي ابن ضميرة - وهو مطرح - أنه لا يقبل على شهادة واحد [ ص: 541 ] إلا اثنان ، وعن مثله - وهو قول ربيعة ، أبي حنيفة ، إلا أنهما أجازا شهادة ذينك الاثنين أيضا على شهادة العدل الآخر . ومالك
وقال : لا بد من أخرى على شهادة الآخر ، فلا يقبل على شهادة اثنين إلا أربعة ، ولا يقبل على شهادة أربعة في الزنى إلا ستة عشر عدلا . الشافعي
وقالت طائفة - مثل قولنا - : روينا من طريق نا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك حكيم بن رزيق قال قرأت في كتاب إلى أبي : أن أجز شهادة رجل على شهادة رجل آخر وذلك في كسر سن . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن عبد الرزاق سفيان ، ، قال ومعمر سفيان : عن المغيرة بن مقسم عن : إنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل - وقال إبراهيم النخعي عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين : إنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، ويقول له : أشهدني ذوي عدل . شريح
ورويناه عن الزهري ، والقضاة قبله ، - وهو قول ويزيد بن أبي حبيب الحسن البصري ، ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، وعثمان البتي ، وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو محمد } ولا فرق بين واحد وبين اثنين في تبيين الحق بذلك ، كلاهما يجوز عليه ما يجوز على الواحد ، فكلما قال قائل من العلماء : إنه بينة فهو بينة ، إلا أن يمنع من ذلك نص - وإنما هو خبر ، والخبر يؤخذ من الواحد الثقة . بينتك أو يمينه
واختلفوا أيضا فيما يقبل فيه شهادة شاهد على شهادة شاهد .
فروينا من طريق فيها الحارث بن نبهان - وهو هالك - عن الحسن بن عمارة - وهو تالف - عن : أن سعيد بن المسيب لم يسمع منه غير نعيه [ ص: 542 ] عمر بن الخطاب ، قال : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا في دم ولا في طلاق ، ولا نكاح ، ولا عتق ، إلا في المال وحده . النعمان
وروينا ذلك عن . إبراهيم النخعي
وصح عن الشعبي ، ، وقتادة : لا تجوز شهادة على شهادة في حد - وهو قول والنخعي الأوزاعي .
ورويناه أيضا عن ، شريح ، ومسروق والحسن ، . وابن سيرين
وقال : تجوز في كل شيء إلا الحدود والقصاص . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والليث : يجوز في كل شيء الحدود وغيرها . والشافعي
قال : تخصيص حد أو غيره لا يجوز إلا بنص ، ولا نص في ذلك - هذا مما خالفوا فيه الرواية عن أبو محمد لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ، وهذا مما خالف فيه عمر جمهور العلماء - وبالله تعالى التوفيق . مالك