1807 - مسألة : ومن حد في زنى ، أو قذف ، أو خمر ، أو سرقة ، ثم تاب وصلحت حاله ، فشهادته جائزة في كل شيء ، وفي مثل ما حد فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من أن يكون عدلا ، فلا يجوز رد شهادته لغيره ، وفي كل شيء إلا حيث جاء النص ولا نعلمه إلا في البدوي على صاحب القرية فقط ، أو لا يكون عدلا فلا يقبل في شيء ، وما عدا هذا فباطل وتحكم بالظن الكاذب بلا قرآن ولا سنة ولا معقول .
وقالت طائفة في المحدود في القذف خاصة : لا تقبل شهادته أبدا - وإن تاب - في شيء أصلا .
وقال آخرون : لا تقبل
nindex.php?page=treesubj&link=23983_27107شهادة من حد في خمر أو غير ذلك أصلا .
فهذا القول قد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في تلك الرسالة المكذوبة " المسلمون عدول
[ ص: 530 ] بعضهم على بعض إلا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
وقد قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نص في رد شهادة من ذكرنا .
فأما القول الثاني : في تخصيص من حد في القذف ، فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=treesubj&link=27107_15989شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
أبو الوليد - هو الطيالسي - نا
قيس عن
سالم - هو الأفطس - عن
قيس بن عاصم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له : أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني .
وصح عن
الشعبي في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب - في أحد قوليه -
والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد - في أحد قوليه -
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق - في أحد قوليه -
وعكرمة - في أحد قوليه - : أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : المحدود في القذف لا تقبل له شهادة أبدا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه ،
وسفيان .
وقال آخرون : إن تاب المحدود في القذف قبلت شهادته - : روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من طريق
أبي عبيد نا
سعيد بن أبي مريم عن
محمد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استتابهم - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة والذين شهدوا معه - فتاب اثنان وأبى
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة أن يتوب ، وكانت شهادتهما تقبل وكان
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة لا تقبل شهادته .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جلد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ،
وشبل بن معبد ،
ونافعا أبا عبد الله ، على قذفهم
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وقال لهم : من تاب منكم قبلت شهادته
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : شهد على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى فجلدهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم .
ومن طريق
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : القاذف إذا تاب فشهادته عند الله عز وجل في كتابه تقبل .
[ ص: 531 ]
وصح أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وابن أبي نجيح ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت ،
وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والقاسم بن محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وبعض أصحابنا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تقبل شهادته في مثل ما حد فيه ، ولا نعلم هذا الفرق عن أحد قبله .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - فلا نعلم له سلفا في قول إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا وحده ، وخالف سائر من روي عنه في ذلك شيء ; لأنهم لم يخصوا محدودا من غير محدود ، فقد خالف جمهور العلماء في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من منع من قبول شهادة القاذف - وإن تاب - : بخبر رويناه ، فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51180أن هلال بن أمية إذ قذف امرأته ، قالت الأنصار : الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ، ويبطل شهادته في المسلمين } .
وهذا خبر لا يصح ; لأنه انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، وقد شهد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : بأنه كان لا يحفظ ولم يرضه - وقال
ابن معين : ليس بذلك .
ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق ; لأنه ليس فيه : أنه إن تاب لم تقبل شهادته ، ونحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته .
وأيضا : فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة إلا في كلامه عليه الصلاة والسلام .
وأيضا - فإن ذلك القول منهم ظن لم يصح ، فما ضرب
هلال ، ولا سقطت شهادته - وفي هذا كفاية .
وذكروا خبرا فاسدا : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
[ ص: 532 ] أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15209المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه صحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج هالك - ثم هم أول مخالفين له ; لأنهم لا يقبلون الأبوين لابنيهما ، ولا الابن لأبويه ، ولا أحد الزوجين للآخر ولا العبد وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر .
وأيضا - فقد يضاف إلى هذا الخبر " إلا إن تاب " بنصوص أخر .
وذكروا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا } قالوا : فإنما استثنى تعالى بالتوبة من الفسق فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تخصيص للآية بلا دليل بل الاستثناء راجع إلى المنع من قبول شهادتهم من أجل فسقهم ، وإلى الفسق ، وهذا لا يجوز تعديه بغير نص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : كل من روي عنه - أن لا تقبل شهادته وإن تاب - فقد روي عنه قبولها ، إلا
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي فقط .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فضعيفة ، والأظهر عنه خلاف ذلك .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة " إن المسلمين فسقوني " فمعاذ الله أن يصح ، ما سمعنا أن مسلما فسق
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ، ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين - وبالله تعالى التوفيق .
1807 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ حُدَّ فِي زِنًى ، أَوْ قَذْفٍ ، أَوْ خَمْرٍ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، ثُمَّ تَابَ وَصَلَحَتْ حَالُهُ ، فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَفِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ، فَلَا يَجُوزُ رَدُّ شَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ وَلَا نَعْلَمُهُ إلَّا فِي الْبَدَوِيِّ عَلَى صَاحِبِ الْقَرْيَةِ فَقَطْ ، أَوْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فَلَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ ، وَمَا عَدَا هَذَا فَبَاطِلٌ وَتَحَكُّمٌ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ بِلَا قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا مَعْقُولٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ خَاصَّةً : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا - وَإِنْ تَابَ - فِي شَيْءٍ أَصْلًا .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا تُقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=23983_27107شَهَادَةُ مَنْ حُدَّ فِي خَمْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَصْلًا .
فَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ جَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ الْمَكْذُوبَةِ " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ
[ ص: 530 ] بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَجْلُودًا حَدًّا أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ " وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ .
وَقَدْ قُلْنَا : لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَصَّ فِي رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ ذَكَرْنَا .
فَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي : فِي تَخْصِيصِ مَنْ حُدَّ فِي الْقَذْفِ ، فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=27107_15989شَهَادَةُ الْقَاذِفِ لَا تَجُوزُ وَإِنْ تَابَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ نا
أَبُو الْوَلِيدِ - هُوَ الطَّيَالِسِيُّ - نا
قَيْسٌ عَنْ
سَالِمٍ - هُوَ الْأَفْطَسُ - عَنْ
قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ إذَا أَتَاهُ رَجُلٌ يُشْهِدُهُ قَالَ لَهُ : أَشْهِدْ غَيْرِي فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي .
وَصَحَّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنِ الْمُسَيِّبِ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -
وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -
nindex.php?page=showalam&ids=17073وَمَسْرُوقٍ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -
وَعِكْرِمَةَ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - : أَنَّ الْقَاذِفَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ : الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ،
وَسُفْيَانَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : إنْ تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ - : رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَتَابَهُمْ - يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبَا بَكْرَةَ وَاَلَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُ - فَتَابَ اثْنَانِ وَأَبَى
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، وَكَانَتْ شَهَادَتُهُمَا تُقْبَلُ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبَا بَكْرَةَ ،
وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ ،
وَنَافِعًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَلَى قَذْفِهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، وَقَالَ لَهُمْ : مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَى فَجَلَدَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَقَالَ لَهُمْ : تُوبُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُكُمْ .
وَمِنْ طَرِيقِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : الْقَاذِفُ إذَا تَابَ فَشَهَادَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ تُقْبَلُ .
[ ص: 531 ]
وَصَحَّ أَيْضًا : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ nindex.php?page=showalam&ids=16523وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ،
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَعِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :
nindex.php?page=showalam&ids=15959وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وَابْنِ قُسَيْطٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ .
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ،
وَإِسْحَاقَ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ ، وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الْفَرْقَ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ - فَلَا نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِي قَوْلٍ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا وَحْدَهُ ، وَخَالَفَ سَائِرَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخُصُّوا مَحْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَحْدُودٍ ، فَقَدْ خَالَفَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ - وَإِنْ تَابَ - : بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ ، فِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51180أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ إذْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، قَالَتْ الْأَنْصَارُ : الْآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ } .
وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16292عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى الْقَطَّانُ : بِأَنَّهُ كَانَ لَا يَحْفَظُ وَلَمْ يَرْضَهُ - وَقَالَ
ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِذَلِكَ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ : أَنَّهُ إنْ تَابَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ، وَنَحْنُ لَا نُخَالِفُهُمْ فِي أَنَّ الْقَاذِفَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
وَأَيْضًا : فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حُجَّةَ إلَّا فِي كَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْهُمْ ظَنٌّ لَمْ يَصِحَّ ، فَمَا ضُرِبَ
هِلَالٌ ، وَلَا سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ - وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ .
وَذَكَرُوا خَبَرًا فَاسِدًا : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15689حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
[ ص: 532 ] أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15209الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذِهِ صَحِيفَةٌ
nindex.php?page=showalam&ids=14078وَحَجَّاجٌ هَالِكٌ - ثُمَّ هُمْ أَوَّلُ مُخَالِفِينَ لَهُ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ الْأَبَوَيْنِ لِابْنَيْهِمَا ، وَلَا الِابْنَ لِأَبَوَيْهِ ، وَلَا أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَلَا الْعَبْدَ وَهَذَا خِلَافٌ مُجَرَّدٌ لِهَذَا الْخَبَرِ .
وَأَيْضًا - فَقَدْ يُضَافُ إلَى هَذَا الْخَبَرِ " إلَّا إنْ تَابَ " بِنُصُوصٍ أُخَرَ .
وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا } قَالُوا : فَإِنَّمَا اسْتَثْنَى تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْفِسْقِ فَقَطْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا تَخْصِيصٌ لِلْآيَةِ بِلَا دَلِيلٍ بَلْ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ مِنْ أَجْلِ فِسْقِهِمْ ، وَإِلَى الْفِسْقِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ بِغَيْرِ نَصٍّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : كُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ - أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ - فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَبُولُهَا ، إلَّا
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ فَقَطْ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَضَعِيفَةٌ ، وَالْأَظْهَرُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبِي بَكْرَةَ " إنَّ الْمُسْلِمِينَ فَسَّقُونِي " فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَصِحَّ ، مَا سَمِعْنَا أَنَّ مُسْلِمًا فَسَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبَا بَكْرَةَ ، وَلَا امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .