1798 - مسألة : وإذا ، فهو كله بينهما بنصفين مع الأيمان ، سواء كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح ونحوه ، أو مما لا يصلح إلا للنساء كالحلي ونحوه ، أو كان مما يصلح للكل . تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق ، أو بغير طلاق ، أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما
وقد اختلف الناس في هذا كثيرا - : فروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري : البيت للمرأة إلا ما عرف للرجل .
وبه إلى عن معمر عن أيوب السختياني مثل قول أبي قلابة الزهري .
ومن طريق عن عبد الرزاق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن قال : إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد الحسن قال : ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده .
وقال : كل ما في البيت فللرجل إلا ما كان على المرأة من الثياب ، والدرع ، والخمار . [ ص: 519 ] ابن أبي ليلى
وقال : ما كان من متاع الرجال فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما ، وأما في الفرقة فهو للرجل . إبراهيم النخعي
وهو قول مع الأيمان ، فإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا ، فالمال كله للحر مع يمينه . أبي حنيفة
وقال كذلك ، إلا في الموت فإنه للرجل أو لورثته مع اليمين . محمد بن الحسن
وقال : ما كان لا يصلح إلا للنساء فإنه يقضي منه للمرأة ما يجهز به مثلها ، إلا زوجها والباقي منه ومن غيره للرجل مع يمينه - الموت والطلاق سواء في ذلك . أبو يوسف
وقال عثمان البتي وعبد الله بن الحسن ، ، والحسن بن حي في أحد قوليه ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما صلح للنساء فللمرأة مع يمينها وما صلح لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما . وزفر
وقال : ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما صلح للمرأة فهو للمرأة مع يمينها ، وما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت والفرقة سواء . مالك
وقال : كل هذه آراء يكفي من فسادها تخاذلها ، وما نعلم أبو محمد أحدا تقدمه إلى قوله المذكور . لمالك
قال : إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح إلا للرجال للرجل ، وما لا يصلح إلا للنساء للمرأة ، فأي معنى للأيمان في ذلك ، إذ قد ثبت أنه لمن قضوا له به ، وإن كان لم يثبت له بعد ، فما أحدهما أولى به من الآخر . علي
قال : وقال علي ، سفيان الثوري والقاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وشريك ، في أحد قوليه ، وزفر ، والشافعي وأصحابهما ، كما قلنا نحن . وأبو سليمان
قال : البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء ، فلكل واحد منهما ما بيده ، وله اليمين على الآخر فيما ادعى مما بيده - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
ولم يختلفوا في : أن كل ذلك بينهما [ ص: 520 ] بأيمانهما ، ولا اختلفوا في أخ وأخت تنازعا في متاع البيت ، أو أم وابنها فإنه بينهما بأيمانهما ، ولم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ ، ولا للعطار بمتاع العطر ، وهذا تناقض لا خفاء فيه وبالله تعالى التوفيق . أخوين ساكنين في بيت واحد ، أحدهما : دباغ ، والآخر : عطار ، فتداعيا فيما في البيت ، والدار