الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1670 - مسألة : ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته ، فإن أعتقه فهو مردود ، إلا في وجه واحد ، وهو من ملك ذا رحم محرمة كما [ ص: 194 ] ذكرنا ، فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور ، صغيرا كان أو كبيرا ، مجنونا أو عاقلا ، غائبا أو حاضرا ، وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان - : لما روينا من طريق البخاري نا عاصم بن علي نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله { أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام } .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : هذا حديث المدبر نفسه ، رواه : عطاء ، وعمرو بن دينار ، وأبو الزبير ، كلهم عن جابر ، فذكروا أنه كان دبره

                                                                                                                                                                                          قلنا : لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقا ، وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم بن النحام ، فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد ، فيكون من قال ذلك كاذبا ، قافيا ما لا علم له به .

                                                                                                                                                                                          وأما من ملك ذا رحم محرمة ، فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه ، وليس هو الذي أعتقه ، بل هو حر ولا بد .

                                                                                                                                                                                          ومن أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه ، ولا غنى به عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه ، فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل - وقد قال مالك ; من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه - ولا نص له في ذلك .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية