1668 - مسألة : ومن فقد عتق كله بلا استسعاء ، ولو أعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل . أوصى [ ص: 186 ] بعتق بعض عبده
فلو أعتق منه ما حمل الثلث ، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث ، ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة ، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت - : فوجب أن يستسعى لهم - : روينا عن أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه نا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري خالد بن سلمة عن : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق عمر بن الخطاب ، يحيى بن سعيد الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ، من طريق ونافع مولى ابن عمر : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله . ابن وهب
وروي من طريق ، ابن عمر والحكم ، والشعبي ، : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه ، فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله . وإبراهيم النخعي
وقال : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق . أبو حنيفة
وقال : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي ، فإذا أدى عتق - وروي نحو هذا عن أبو حنيفة جملة . علي
وقال : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله ، فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا ، فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط - وروي نحوه عن مالك مسعود .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن حفص أشعث عن الحسن قال : قال : يعتق الرجل ما شاء من غلامه - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا . علي بن أبي طالب