1641 - مسألة : مباح ، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم - : روينا من طريق وإعطاء الكافر نا البخاري نا سهل بن بكار - عن وهيب - هو ابن خالد عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال { تبوك وأهدى ملك آيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا } . : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن طريق نا البخاري عبيد بن إسماعيل نا عن أبو أسامة عن أبيه [ ص: 122 ] عن { هشام بن عروة قالت : قدمت أمي علي - وهي مشركة - فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلي أمك أسماء بنت أبي بكر } .
ومن طريق نا مسلم عن قتيبة عن مالك سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . في كل كبد رطبة أجر
فإن قيل : فأين أنتم عما رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار { } . أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ، فقال : أسلمت ؟ قلت لا ، قال : إني نهيت عن زبد المشركين
ومن طريق الحسن عن عياض بن حمار مثله ، وقال : فأبى أن يقبلها - قال الحسن : زبد المشركين رفدهم ؟ قلنا : هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرنا ; لأنه كان في تبوك ، وكان إسلام عياض قبل تبوك - وبالله تعالى التوفيق .