1609 مسألة : وإن كان فالجميع شفعاء على عددهم ، ليس الأخ أولى بحصة أخيه من عمه ، ولا من امرأة أبيه ، ولا من امرأة جده ، ولا من الأجنبي ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { شركاء في شيء بعضهم بميراث ، وبعضهم ببيع ، وبعضهم بهبة ، وفيهم إخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم ، فباع أحدهم } وكلهم شريكه وهو قول فشريكه أحق ، أبي حنيفة . والشافعي
وقال : إن كان إخوة الأم وزوجات وبنات وأخوات وعصبة فباع أحد الإخوة للأم فسائر الإخوة للأم أحق بالشفعة من سائر الورثة . مالك
وكذلك لو باع إحدى الزوجات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة ، وكذلك لو باع أحد البنات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة .
وكذلك لو باع إحدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة ، ثم ناقض فقال : لو باع أحد العصبة لم يكن سائر العصبة أحق بالشفعة ، بل يأخذها معهم البنات ، والزوجات ، والأخوات ، والإخوة لأم .
قال : فلو لم يكن أخواتها أحق بالشفعة من عمتها ، ولا من الأجنبيين . اشترى بنات إنسان شقصا واشترى أخواته شقصا آخر من ذلك الشيء ، واشترى أجنبيون شقصا ثالثا منه فباع إحدى البنات أو إحدى الأخوات
قال : ولو كان ورثة ومشترون في شيء فباع أحد الورثة فللأجنبي الشفعة في ذلك مع سائر الورثة ، وهذا كلام يغني إيراده عن تكلف إفساده لفحش تناقضه ، وظهور فساده وبالله تعالى التوفيق .