1542 - مسألة : ولا يجوز لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره - وهو قول بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب على ما ذكرنا في " كتاب الجهاد " . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا سعيد بن منصور جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت : أتى بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : إن كسرت هذه كسرت ثمنها ، ونحن نغلي لك بها ؟ فقال علي بن أبي طالب : لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم ، فكسرها وقسمها بين الناس . علي
قال : هذا من الصغار ، وكل صغار فواجب حمله عليهم . أبو محمد
وأما الرقيق : ففيه وجه آخر ، وهو أن الدعاء إلى الإسلام واجب بكل حال ، ومن الأسباب المعينة على الإسلام كون الكافر والكافرة في ملك المسلم ، ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - وبالله - تعالى - التوفيق .