1540 - مسألة : ومن ، فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غيره : باطل مفسوخ أبدا ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير ، وهو لم يصل بعد ، وهو ذاكر للصلاة ، عارف بما بقي عليه من الوقت } وهو في ذلك الوقت محرم عليه البيع وغيره ، مأمور بالدخول في الصلاة ، فلو لم يكن عارفا بذلك : جاز كل ما عمل فيه ; لأن وقت الصلاة للناسي ممتد أبدا . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
وأما من أو غيره : فمردود كله ; لأنه قد عرف النهي عن ذلك ما دام في صلاته ، وهو في صلاته ، لكن عفي له عن النسيان ، فهو إنما ظن أنه باع ولم يبع ; لأنه غير البيع الذي أحله الله - تعالى - له ، فإذا هو غير جائز - وبالله - تعالى - التوفيق . سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع