1534 - مسألة : ولا يحل أن ; لأن هذا بيع بالقيمة ، ولا يدري كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد ، فهو بيع غرر ، وأكل مال بالباطل . يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد
وأما ، أو ابتياع اثنين فصاعدا ، من واحد ، أو من شريكين : فحلال ; لأن حصة كل واحد منها معلومة الثمن ، محدودته - وبالله - تعالى - التوفيق . بيع الشريكين ، أو الشركاء من واحد ، أو من أكثر