1520 مسألة : ولا يحل برهان ذلك : ما روينا من طريق بيع الحر . نا البخاري بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن { أبي هريرة } عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 504 ] قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
قال : وفي هذا خلاف قديم وحديث ، نورد إن شاء الله تعالى منه ما يسر لإيراده ، ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب : روينا من طريق علي نا محمد بن المثنى عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن هشام الدستوائي ، قال عبد الرحمن : نا همام بن يحيى ، وقال : نا أبي ثم اتفق معاذ هشام ، وهمام ، كلاهما : عن عن قتادة : أن رجلا باع نفسه ، فقضى عبد الله بن بريدة بأنه عبد كما أقر نفسه ، وجعل ثمنه في سبيل الله عز وجل هذا لفظ عمر بن الخطاب همام وأما لفظ هشام فإنه أقر لرجل حتى باعه ، واتفقا فيما عدا ذلك ، والمعنى واحد في كلا اللفظين ولا بد .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة شريك عن عن جابر عن عامر الشعبي قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي ؟ فقال فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا : هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه . إبراهيم
وعن قاضي زرارة بن أوفى البصرة من التابعين : أنه باع حرا في دين .
وقد روينا هذا القول عن وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار . الشافعي
قال : هذا قضاء علي عمر ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض ، فإن شنعوا هذا ؟ قلنا : يا هؤلاء لا عليكم ، والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد ، وفي هذه المسألة نفسها . وعلي
أليس الحنفيون يقولون : إن ارتد الحسني ، أو الحسيني ، أو العباسي ، أو المنافي ، أو القرشي ، فلحق بأرض الحرب فإن ولد ولده يسترقون ، وإن أسلموا كانوا [ ص: 505 ] عبيدا ، وأن القرشية إن ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت وأرقت ، فإن أسلمت كانت مملوكة تباح ويستحل فرجها بملك اليمين ، وإن لم تسلم تركت على كفرها ، وجاز أن يسترقها اليهودي والنصراني ؟ أو ليس ابن القاسم صاحب يقول : إن تذمم أهل الحرب وفي أيديهم أسرى مسلمون ، ومسلمات أحرار ، وحرائر ، فإنهم يقرون عبيدا لهم وإما يتملكونهم ويتبايعونهم ، فأف لهذين القولين وتف ، فأيهما أشنع مما لم يقلدوا فيه مالك ، عمر رضي الله عنهما ؟ قال وعليا : كل من صار حرا بعتق ، أو بأن كان ابن حر من أمة له ، أو بأن حملت به حرة ، أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به ، ولم يستثنه المعتق ، فإن الحرية قد حصلت له ، فلا تبطل عليه ، ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من الولادة التي ذكرنا أبدا ، لا بأن يرتد ، ولا بأن ترتد ، ولا بأن يسبى ، ولا بأن يرتد أبوه أو جده وإن بعد ، أو جدته وإن بعدت ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده ، أو جداته أو منه أو منها : ولا بإقراره بالرق ، ولا بدين ، ولا ببيعه نفسه ، ولا بوجه من الوجوه أبدا لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى : { أبو محمد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وبالله تعالى التوفيق .