1508 مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=4471_4791_4790_24757ومن ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه ، حاش القمح ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه ، وقبضه له : هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه ، فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت ثم حيل بينه وبينه بغصب أو غيره : حل له بيعه ; لأنه قد قبضه ، وله أن يهبه ، وأن يؤاجر به ، وأن يصدقه ، وأن يقرضه ، وأن يسلمه ، وأن يتصدق به قبل أن يقبضه ، وقبل أن تطلق يده عليه .
[ ص: 473 ] فإن ملك شيئا ما أي شيء كان مما يحل بيعه بغير البيع ، لكن بميراث أو هبة ، أو قرض ، أو صداق ، أو صدقة ، أو سلم ، أو أرش ، أو غير ذلك : جاز له بيعه قبل أن يقبضه ، وأن يتصرف فيه بالإصداق ، والهبة ، والصدقة ، حاش القمح .
وأما القمح : فإنه بأي وجه ملكه من : بيع ، أو هبة ، أو صدقة ، أو صداق ، أو إجارة ، أو أرش ، أو سلم أو قرض ، أو غير ذلك : فلا يحل له بيعه حتى يقبضه ، كما ذكرنا بأن لا يحال بينه وبينه .
فإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=4790اشترى القمح خاصة جزافا ، فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا ، وحتى ينقله ولا بد عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق أو بعيد .
فإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=4896اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله ، فإذا اكتاله حل له بيعه وإن لم ينقله عن موضعه .
ولا يحل له
nindex.php?page=treesubj&link=4471_4896تصديق البائع في كيله وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته وهو يراه ويشاهده ولا بد من أن يكتال المشتري لنفسه ، وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه ، وأن يصدقه ، وأن يؤاجر به ، وأن يصالح ، وأن يتصدق به ، وأن يقرضه قبل ، أن يكتاله ، وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكام في غير القمح أصلا .
برهان ذلك : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
أحمد بن زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي أنا
حيان بن هلال أنا
همام بن يحيى بن أبي كثير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك حدثه : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50705 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام حدثه : أنه قال يا رسول الله ، إني رجل أشتري هذه البيوع ، فما يحل لي منها مما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه }
فهذا عموم لكل بيع ، ولكل ابتياع ، وتخصيص لهما مما ليسا بيعا ولا ابتياعا ، وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل مما يحرم .
فإن قيل : فإن هذا الخبر مضطرب .
لأنكم رويتموه من طريق
خالد بن الحارث الهجيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني رجل من إخواننا حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك : أن
عبد الله بن عصمة الجشمي حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام حدثه نذكر هذا الخبر
وعبد الله بن عصمة متروك ؟
[ ص: 474 ] قلنا : نعم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه
هشام ، وذكر أنه
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه : أن
يوسف سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام وهذا صحيح فإذا سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم ، فصار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة .
فإن قيل : فقد رويت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35701من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أنا
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ؟ قلنا : نعم ، هذان صحيحان : إلا أنهما بعض ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام دخل فيه : الطعام وغير الطعام ، فهو أعم ، فلا يجوز تركه ; لأنه فيه حكما ليس في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
فإن قيل : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رويتم من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
زياد بن أيوب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
أبو بشر هو ابن أبي وحشية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50706عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قلت : يا رسول الله يسألني المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاع له من السوق ؟ فقال عليه السلام : لا تبتع ما ليس عندك }
[ ص: 475 ] قلنا : نعم ، وبه نقول هو بين كما تسمع ، إنما [ هو ] نهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=4794بيع ما ليس في ملك كما في الخبر نصا ، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده ولو أنه
بالهند يقول : عندي ضيعة سرية ، وعندي فرس فارة وسواء عندنا كان مغصوبا أو لم يكن ، وهو عند صاحبه ، أي في ملكه وله .
فإن قيل : فإنكم رويتم من طريق
أبي داود أنا
زهير بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل هو ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك }
قلنا : نعم ، هذا صحيح ، وبه نأخذ ، ولا نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=16709لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده ، وآخر في الهبات رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده وليس في هذا الخبر إلا الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام من النهي عن بيع ما ليس لك فقط وبالله تعالى التوفيق .
وممن قال بقولنا في هذا :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما أوردناه .
وكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : لا تبع بيعا حتى تقبضه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إنه تزيف علينا أوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ؟ قال : فلا تفعلوا ،
[ ص: 476 ] ولكن انطلق إلى
البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض ، فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكر الخبر .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول بذلك ، ويبين أن القبض هو الذي يكون الشيء للمرء وقولنا في هذا كقول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة
وذهب قوم إلى أن هذا الحكم إنما هو في الطعام فقط يعني أن لا يباع قبل أن يقبض وذهب آخرون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقط : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أنا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد ربه عن
أبي عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : لا بأس إذا اشترى الرجل البيع أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه كان لا يرى بأسا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا بأس بأن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه وهو قول
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عمن لقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=treesubj&link=4790كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه ، فلا يجوز بيعه قبل قبضه : كالبيع ، والإجارة ، إلا العقار : فجائز بيعه قبل قبضه .
قال : وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه : فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق ، والجعل ، والخلع ، ونحوه وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ما يؤكل والماء : فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن يقبض وقال مرة أخرى : كل ما يؤكل فقط ، وأما الماء : فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلا قوليه :
nindex.php?page=treesubj&link=4790زريعة الفجل الأبيض ، وزريعة الجزر ، وزريعة السلق : لا يباع شيء منها قبل القبض ؟ فقلنا : هذا لا يأكله أحد أصلا ، وهذا الذي أنكرتم على
[ ص: 477 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل ؟ فقالوا : إنه يخرج منها ما يؤكل ؟ فقلنا : والشجر يخرج منها ما يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض ، فانقطعوا وما نعلم قولهم هذا كله كما هو عن أحد قبلهم .
وخالف الحنفيون ، والمالكيون ههنا كل قول روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فلم يجز بيع ما ملك ببيع ، أو نكاح أو خلع ، قبل القبض أصلا وهذا قول فاسد بلا دليل .
فإن قالوا : قسنا النكاح والخلع على البيع ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لأن النكاح يجوز بلا مهر يذكر أصلا ، ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=11158_4860_4442_4790البيع بلا ثمن يذكر ، والنكاح لم يملك بصداق رقبة شيء أصلا ، والخلع كذلك ، بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق .
أما حكم القمح : فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام ، فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك .
فإن قيل : من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام ؟ قلنا : لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده ، وإنما يطلق على غيره بإضافة .
وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، ولم يحل لنا شيء من ذلك قط .
وقال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=249إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني } فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة ، ولا يسمى الماء طعاما .
[ ص: 478 ] وقال
لقيط بن معمر الإيادي جاهلي فصيح في شعر له مشهور
: لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا
فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك .
وقد ذكرنا قول
عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير ، فذكر الطعام في الشعير في إضافة لا بإطلاق .
وقد ذكرنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قوله : كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : صاعا من طعام ، صاعا من شعير ، صاعا من تمر ، صاعا من أقط فلم يطلق الطعام إلا على القمح وحده .
لا على الشعير ولا غيره .
وروينا من طريق
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : عرض علي
عبد الله بن عتبة بن مسعود زيتا له ؟ فقلت له : إن أصحاب الزيت قلما يستوفون حتى يبيعون ، فقال : إنما سمي الطعام أي إنما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما .
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عتبة بن مسعود : حجتان في اللغة قاطعتان ; لا سيما
وعبد الله هذلي قبيلة مجاورة
للحرم فلغتهم لغة
قريش .
وممن قال بقولنا : إن الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده :
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور
وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه : فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
إسحاق هو ابن راهويه أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
الزهري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50707عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم . }
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
محمد بن عبد الله بن نمير أنا أبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه [ ص: 479 ] قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50709عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين
بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه .
فإن قيل : إن في بعض ما رويتم " حتى يؤووه إلى رحالهم " ؟ قلنا : نعم ، وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا له أن يرحله إليه .
فإن قيل : فقد رويتم هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم يذكر فيه الجزاف ؟ قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر إن لم يكن فوق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإلا فليس هو دونه أصلا وقد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فذكر فيه الجزاف .
ورواه
الزهري عن
سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف وهو خبر واحد بلا شك .
وجمهور الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف ، كما ذكره
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
والزهري عن
سالم ، وإنما أسقط ذكر الجزاف :
القعنبي ،
ويحيى ، فقط فصح أنهما وهما فيه بلا شك ; لأنه يتعين خبر واحد وبالله تعالى التوفيق .
وإنما كان يصح الأخذ برواية
القعنبي ،
ويحيى ، لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين عن موطئين مختلفين وقولنا ههنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، ولم يقل به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا نعلم لمقلده ولا له حجة أصلا
[ ص: 480 ] وبالله تعالى التوفيق .
وأما القمح يبتاعه المرء بكيل فلا يحل له بيعه حتى يكتاله لنفسه ، ثم يكتاله الذي يبيع منه ولا بد سواء حضرا كلاهما كيله قبل ذلك أو لم يحضرا ، فلما رويناه من طريق
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أنا
محمد بن عبد الرحيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم هو ابن إبراهيم أنا
مخلد بن الحسين الأزدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50710نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان . }
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
محمد بن بيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عمن اشترى الطعام وقد شهد كيله ؟ قال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف هو ابن طريف قلت
للشعبي : أكون شاهد الطعام وهو يكال فأشتريه ، آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
مروان عن
زياد مولى آل سعد قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : رجل ابتاع طعاما فاكتاله ، أيصلح لي أن اشتريه بكيل الرجل ؟ قال : لا ، حتى يكال بين يديك وصح عنه أنه قال فيه : هذا ربا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
سوادة بن حيان سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=4896رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه ؟ فقال : قد شهدت البيع والقبض ؟ فقال : خذ مني ربحا وأعطنيه فقال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون لك زيادته وعليك نقصانه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عمر أبي حفص قال : سمعت
الحسن البصري وسئل عمن
nindex.php?page=treesubj&link=4896اشترى طعاما ما وهو ينظر إلى كيله ؟ قال : لا ، حتى يكيله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : في السنة التي مضت : إن من ابتاع طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه ، فإذا باعه
[ ص: 481 ] اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا بيع بالنقد فلا بأس بأن يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله ، وخالف فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم ، وخالف فيه جمهور العلماء ، وما نعلم لقوله حجة أصلا ، لا من نص قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد الوهبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22174ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يدي ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم } ؟ قلنا : هذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد الوهبي وهو مجهول وبالله لو صح عندنا لسارعنا إلى الأخذ به نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا .
وكل ما ذكرنا في هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا ، فإن كان قد بلغه الخبر ضرب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد }
1508 مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=4471_4791_4790_24757وَمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يَحِلُّ بَيْعُهُ ، حَاشَ الْقَمْحَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَقَبْضُهُ لَهُ : هُوَ أَنْ يُطْلِقَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُدَّةٌ مَا قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ : حَلَّ لَهُ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَهَبَهُ ، وَأَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ ، وَأَنْ يُصْدِقَهُ ، وَأَنْ يُقْرِضَهُ ، وَأَنْ يُسَلِّمَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ تُطْلَقَ يَدُهُ عَلَيْهِ .
[ ص: 473 ] فَإِنْ مَلَكَ شَيْئًا مَا أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يَحِلُّ بَيْعُهُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ ، لَكِنْ بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ قَرْضٍ ، أَوْ صَدَاقٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ سَلَمٍ ، أَوْ أَرْشٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : جَازَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْإِصْدَاقِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، حَاشَ الْقَمْحَ .
وَأَمَّا الْقَمْحُ : فَإِنَّهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَهُ مِنْ : بَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ صَدَاقٍ ، أَوْ إجَارَةٍ ، أَوْ أَرْشٍ ، أَوْ سَلَمٍ أَوْ قَرْضٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : فَلَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، كَمَا ذَكَرْنَا بِأَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .
فَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=4790اشْتَرَى الْقَمْحَ خَاصَّةً جُزَافًا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَحَتَّى يَنْقُلَهُ وَلَا بُدَّ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إلَى مَكَان آخَرَ قَرِيبٍ مُلَاصِقٍ أَوْ بَعِيدٍ .
فَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=4896اشْتَرَى الْقَمْحَ خَاصَّةً بِكَيْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ، فَإِذَا اكْتَالَهُ حَلَّ لَهُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ .
وَلَا يَحِلُّ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=4471_4896تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فِي كَيْلِهِ وَحَتَّى لَوْ اكْتَالَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكْتَالَ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ ، وَجَائِزٌ لَهُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَهَبَهُ ، وَأَنْ يُصْدِقَهُ ، وَأَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ ، وَأَنْ يُصَالِحَ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَأَنْ يُقْرِضَهُ قَبْلَ ، أَنْ يَكْتَالَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يَنْقُلَهُ جُزَافًا اشْتَرَاهُ أَوْ بِكَيْلٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي غَيْرِ الْقَمْحِ أَصْلًا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ : مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٌّ أَنَا
حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَنَا
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17389يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17408يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ حَدَّثَهُ : أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50705 nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي هَذِهِ الْبُيُوعَ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي إذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ }
فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ بَيْعٍ ، وَلِكُلِّ ابْتِيَاعٍ ، وَتَخْصِيصٌ لَهُمَا مِمَّا لَيْسَا بَيْعًا وَلَا ابْتِيَاعًا ، وَجَوَابٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذْ سُئِلَ عَمَّا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُضْطَرِبٌ .
لِأَنَّكُمْ رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ
خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ إخْوَانِنَا حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17408يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ : أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ الْجُشَمِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ نَذْكُرُ هَذَا الْخَبَرَ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ مَتْرُوكٌ ؟
[ ص: 474 ] قُلْنَا : نَعَمْ ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامَ بْنَ يَحْيَى رَوَاهُ كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَسَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ
هِشَامٌ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17389يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ وَيَعْلَى ثِقَةٌ وَذَكَرَ فِيهِ : أَنَّ
يُوسُفَ سَمِعَهُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِذَا سَمِعَهُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمٍ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَسْمَعَهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمٍ ، فَصَارَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=15792خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ لَغْوًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رُوِيَتْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16430عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35701مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ }
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَهُوَ الطَّعَامُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذَانِ صَحِيحَانِ : إلَّا أَنَّهُمَا بَعْضُ مَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ دَخَلَ فِيهِ : الطَّعَامُ وَغَيْرُ الطَّعَامِ ، فَهُوَ أَعَمُّ ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ; لِأَنَّهُ فِيهِ حُكْمًا لَيْسَ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي
زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
أَبُو بِشْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17408يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50706عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْأَلُنِي الْمَرْءُ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَبْتَعْ مَا لَيْسَ عِنْدِكَ }
[ ص: 475 ] قُلْنَا : نَعَمْ ، وَبِهِ نَقُولُ هُوَ بَيِّنٌ كَمَا تَسْمَعُ ، إنَّمَا [ هُوَ ] نَهْي عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4794بَيْعِ مَا لَيْسَ فِي مِلْكٍ كَمَا فِي الْخَبَرِ نَصًّا ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَا يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ فَهُوَ عِنْدَهُ وَلَوْ أَنَّهُ
بِالْهِنْدِ يَقُولُ : عِنْدِي ضَيْعَةٌ سَرِيَّةٌ ، وَعِنْدِي فَرَسٌ فَارَّةٌ وَسَوَاءٌ عِنْدَنَا كَانَ مَغْصُوبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَهُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، أَيْ فِي مِلْكِهِ وَلَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّكُمْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد أَنَا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ }
قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذَا صَحِيحٌ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَا نَعْلَمُ
nindex.php?page=showalam&ids=16709لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا إلَّا هَذَا وَحْدَهُ ، وَآخَرُ فِي الْهِبَاتِ رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْعِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَاتِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إلَّا الَّذِي فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ لَكَ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فِي هَذَا :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا أَوْرَدْنَاهُ .
وَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرُ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : إنَّهُ تُزَيَّفُ عَلَيْنَا أَوْرَاقٌ فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ ؟ قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ،
[ ص: 476 ] وَلَكِنْ انْطَلِقْ إلَى
الْبَقِيعِ فَبِعْ وَرِقَكَ بِثَوْبٍ أَوْ عَرَضٍ ، فَإِذَا قَبَضَتْ وَكَانَ لَك فَبِعْهُ وَذَكَرَ الْخَبَرَ .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يَقُولُ بِذَلِكَ ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْقَبْضَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ الشَّيْءُ لِلْمَرْءِ وَقَوْلُنَا فِي هَذَا كَقَوْلِ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ
وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ فِي الطَّعَامِ فَقَطْ يَعْنِي أَنْ لَا يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَقَطْ : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ
أَبِي عِيَاضٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : لَا بَأْسَ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَيْعَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ قَوْلُ
الْحَكَمِ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ عَمَّنْ لَقِيَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : جَائِزٌ بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=4790كُلُّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ : كَالْبَيْعِ ، وَالْإِجَارَةِ ، إلَّا الْعَقَارَ : فَجَائِزٌ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ .
قَالَ : وَكُلُّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ لَا يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ : فَجَائِزٌ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالصَّدَاقِ ، وَالْجُعْلِ ، وَالْخُلْعِ ، وَنَحْوِهِ وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : كُلُّ مَا يُؤْكَلُ وَالْمَاءُ : فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ فَجَائِزٌ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : كُلُّ مَا يُؤْكَلُ فَقَطْ ، وَأَمَّا الْمَاءُ : فَبَيْعُهُ جَائِزٌ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجَعَلَ فِي كِلَا قَوْلَيْهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=4790زَرِيعَةَ الْفُجْلِ الْأَبْيَضِ ، وَزَرِيعَةَ الْجَزَرِ ، وَزَرِيعَةَ السَّلْقِ : لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؟ فَقُلْنَا : هَذَا لَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ أَصْلًا ، وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرْتُمْ عَلَى
[ ص: 477 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي إدْخَالِهِ السَّقَمُونْيَا فِيمَا يُؤْكَلُ ؟ فَقَالُوا : إنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهَا مَا يُؤْكَلُ ؟ فَقُلْنَا : وَالشَّجَرُ يَخْرُجُ مِنْهَا مَا يُؤْكَلُ فَامْنَعُوا مِنْ بَيْعِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَانْقَطَعُوا وَمَا نَعْلَمُ قَوْلَهُمْ هَذَا كُلَّهُ كَمَا هُوَ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ .
وَخَالَفَ الْحَنَفِيُّونَ ، وَالْمَالِكِيُّونَ هَهُنَا كُلَّ قَوْلٍ رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَلَمْ يُجِزْ بَيْعَ مَا مُلِكَ بِبَيْعٍ ، أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ ، قَبْلَ الْقَبْضِ أَصْلًا وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ بِلَا دَلِيلٍ .
فَإِنْ قَالُوا : قِسْنَا النِّكَاحَ وَالْخُلْعَ عَلَى الْبَيْعِ ؟ قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّ النِّكَاحَ يَجُوزُ بِلَا مَهْرٍ يُذْكَرُ أَصْلًا ، وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=11158_4860_4442_4790الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ يُذْكَرُ ، وَالنِّكَاحُ لَمْ يُمْلَكْ بِصَدَاقِ رَقَبَةِ شَيْءٍ أَصْلًا ، وَالْخُلْعُ كَذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
أَمَّا حُكْمُ الْقَمْحِ : فَاَلَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا فِي الْكَلَامِ الْمُتَّصِلِ بِهَذَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَهُوَ الطَّعَامُ ، فَهَذَا تَخْصِيصٌ لِلطَّعَامِ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً وَعُمُومٌ لَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مُلِكَ .
فَإِنْ قِيلَ : مِنْ أَيْنَ خَصَّصْتُمْ الْقَمْحَ بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ الطَّعَامِ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ اسْمَ الطَّعَامِ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطْلَقُ هَذَا إلَّا عَلَى الْقَمْحِ وَحْدَهُ ، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ بِإِضَافَةٍ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } فَأَرَادَ عَزَّ وَجَلَّ الذَّبَائِحَ لَا مَا يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ ، وَالدَّمَ ، وَالْخِنْزِيرَ ، وَلَمْ يَحِلَّ لَنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَطُّ .
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=249إنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي } فَذَكَرَ تَعَالَى الطُّعْمَ فِي الْمَاءِ بِإِضَافَةٍ ، وَلَا يُسَمَّى الْمَاءُ طَعَامًا .
[ ص: 478 ] وَقَالَ
لَقِيطُ بْنُ مَعْمَرٍ الْإِيَادِيُّ جَاهِلِيٌّ فَصِيحٌ فِي شِعْرٍ لَهُ مَشْهُورٌ
: لَا يَطْعَمُ النَّوْمَ إلَّا رَيْثَ يَبْعَثُهُ هَمٌّ يَكَادُ جَوَاهُ يَحْطِمُ الضِّلْعَا
فَأَضَافَ الطُّعْمَ إلَى النَّوْمِ وَالنَّوْمُ لَيْسَ طَعَامًا بِلَا شَكٍّ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ ، فَذَكَرَ الطَّعَامَ فِي الشَّعِيرِ فِي إضَافَةٍ لَا بِإِطْلَاقٍ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَوْلَهُ : كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ يُطْلِقْ الطَّعَامَ إلَّا عَلَى الْقَمْحِ وَحْدَهُ .
لَا عَلَى الشَّعِيرِ وَلَا غَيْرِهِ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ : عَرَضَ عَلَيَّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ زَيْتًا لَهُ ؟ فَقُلْت لَهُ : إنَّ أَصْحَابَ الزَّيْتِ قَلَّمَا يَسْتَوْفُونَ حَتَّى يَبِيعُونَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سُمِّيَ الطَّعَامُ أَيْ إنَّمَا أَمَرَ بِالْبَيْعِ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَرَ الزَّيْتَ طَعَامًا .
nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : حُجَّتَانِ فِي اللُّغَةِ قَاطِعَتَانِ ; لَا سِيَّمَا
وَعَبْدُ اللَّهِ هُذَلِيٌّ قَبِيلَةٌ مُجَاوِرَةٌ
لِلْحَرَمِ فَلُغَتُهُمْ لُغَةُ
قُرَيْشٍ .
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا : إنَّ الطَّعَامَ بِإِطْلَاقٍ إنَّمَا هُوَ الْقَمْحُ وَحْدَهُ :
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ
وَأَمَّا الْقَمْحُ يُشْتَرَى جُزَافًا فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُنْقَلَ عَنْ مَوْضِعِهِ : فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَنَا
إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50707عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ . }
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنَا أَبِي أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ [ ص: 479 ] قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ }
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50709عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ . }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ
بِالْمَدِينَةِ عَلَى شَرِيعَةٍ يُؤْمَرُونَ بِهَا فِي الْأَسْوَاقِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ أَصْلًا فَصَحَّ أَنَّهُ جُرْمٌ كَبِيرٌ لَا يُرَخِّصُ فِيهِ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّ فِي بَعْضِ مَا رَوَيْتُمْ " حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ " ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَكُلُّ مَكَان رَحَّلَهُ إلَيْهِ فَهُوَ رَحْلٌ لَهُ إذَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ أَنْ يُرَحِّلَهُ إلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجُزَافَ ؟ قُلْنَا :
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ هُوَ دُونَهُ أَصْلًا وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ فَذَكَرَ فِيهِ الْجُزَافَ .
وَرَوَاهُ
الزُّهْرِيُّ عَنْ
سَالِمٍ كَمَا أَوْرَدْنَا فَذَكَرَ فِيهِ الْجُزَافَ وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ بِلَا شَكٍّ .
وَجُمْهُورُ الرُّوَاةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ ذَكَرُوا فِيهِ عَنْهُ الْجُزَافَ ، كَمَا ذَكَرَهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ،
وَالزُّهْرِيُّ عَنْ
سَالِمٍ ، وَإِنَّمَا أَسْقَطَ ذِكْرَ الْجُزَافِ :
الْقَعْنَبِيُّ ،
وَيَحْيَى ، فَقَطْ فَصَحَّ أَنَّهُمَا وَهُمَا فِيهِ بِلَا شَكٍّ ; لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ خَبَرُ وَاحِدٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَإِنَّمَا كَانَ يَصِحُّ الْأَخْذُ بِرِوَايَةِ
الْقَعْنَبِيِّ ،
وَيَحْيَى ، لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ مُوَطِّئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَلَا نَعْلَمُ لِمُقَلِّدِهِ وَلَا لَهُ حُجَّةً أَصْلًا
[ ص: 480 ] وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا الْقَمْحُ يَبْتَاعُهُ الْمَرْءُ بِكَيْلٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يَكْتَالُهُ الَّذِي يَبِيعُ مِنْهُ وَلَا بُدَّ سَوَاءً حَضَرَا كِلَاهُمَا كَيْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَحْضُرَا ، فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارِ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ أَنَا
مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50710نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ . }
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
شَرِيكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ اشْتَرَى الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17097مُطَرِّفٍ هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ قُلْت
لِلشَّعْبِيِّ : أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ فَأَشْتَرِيهِ ، آخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
مَرْوَانُ عَنْ
زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ ، أَيَصْلُحُ لِي أَنْ اشْتَرِيهِ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : هَذَا رِبًا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ
سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4896رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالْآخَرُ مَعَهُ ؟ فَقَالَ : قَدْ شَهِدْت الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ؟ فَقَالَ : خُذْ مِنِّي رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَك زِيَادَتُهُ وَعَلَيْك نُقْصَانُهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
عُمَرَ أَبِي حَفْصٍ قَالَ : سَمِعْت
الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَسُئِلَ عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4896اشْتَرَى طَعَامًا مَا وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى كَيْلِهِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَكِيلَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي السَّنَةِ الَّتِي مَضَتْ : إنَّ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ
[ ص: 481 ] اُكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إذَا بَاعَهُ كَيْلًا وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا بِيعَ بِالنَّقْدِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَدِّقَ الْبَائِعَ فِي كَيْلِهِ وَلَا يَكْتَالُهُ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَخَالَفَ فِيهِ صَاحِبًا لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ ، وَخَالَفَ فِيهِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ ، وَمَا نَعْلَمُ لِقَوْلِهِ حُجَّةً أَصْلًا ، لَا مِنْ نَصِّ قُرْآنٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ، وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17006مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ الطَّائِيِّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16529عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22174ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ أَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِي ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعَ حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ } ؟ قُلْنَا : هَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَبِاَللَّهِ لَوْ صَحَّ عِنْدَنَا لَسَارَعْنَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا يَسَّرَنَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرًا .
وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَمَنْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ فُسِخَ أَبَدًا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ الْخَبَرَ ضَرَبَ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ }