1459 - مسألة : ولا يحل فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع . بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها
روينا من طريق أنا ابن أبي شيبة عن هشيم عمرو بن دينار عن عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك ، ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف . ابن عباس
وأجازه ، شريح والحكم ، والشعبي ، والزهري ، . وعطاء
وقد روينا من طريق أنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو الشيء فيقول له : ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك . محمد بن سيرين
وبه إلى عن عبد الرحمن بن مهدي ، شعبة ، كلاهما عن وسفيان الثوري المغيرة بن مقسم عن : أنه كره ذلك ، وكرهه إبراهيم النخعي الحسن ، . وطاوس
قال : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [ فهو باطل ] فإن باعه المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدة ، ولا يجوز بيع شيء إلا بتولي صاحبه ، أو بوكالة صحيحة - وإلا فهو عمل فاسد . أبو محمد
فلو ؟ فليس شرطا والبيع [ ص: 345 ] صحيح ، وهي عدة لا تلزم ، ولا يقضى بها ; لأنه لا يحل مال أخذ بغير رضاه ، قال له : بعه بكذا وكذا ، فإن أخذت أكثر فهو لك ، وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم مقدارها - وبالله تعالى التوفيق . والرضا لا يكون إلا بمعلوم