1418 - مسألة : فإن قيل : فهلا أوجبتم ثلاث مرات ؟ لما رويتموه من طريق التخيير في البيع عن هشام الدستوائي عن قتادة الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي أو يتخايران ثلاث مرار
ومن طريق نا البخاري إسحاق أنا حيان نا همام نا عن قتادة عن أبي الخليل عبد الله بن الحارث عن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { حكيم بن حزام } قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا همام : وجدت في كتابي { } وهكذا رويناه من طريق يختار ثلاث مرار ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما عن عفان همام أيضا ؟ قلنا : رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده .
وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة ، وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه ، ولم يلتزمها ولا رواها ، ولا أسندها ، وما كان هكذا فلا يجوز الأخذ به ولا تقوم به حجة . [ ص: 254 ] وقد روى هذا الخبر همام عن عن أبي التياح عبد الله بن الحارث عن فلم يذكر فيه : ثلاث مرات . حكيم
ورواه ، شعبة وسعيد بن أبي عروبة ، ، كلهم عن وحماد بن سلمة بإسناده ولفظه ، فلم يذكر أحد منهم : ثلاث مرار . قتادة
وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير نا عبد الجبار بن أحمد المقري نا الحسن بن الحسين بن عبد ربه النجيرمي نا جعفر بن محمد الأصبهاني نا يونس بن حبيب الزبيري نا نا أبو داود الطيالسي ، شعبة وهمام ، كلاهما عن ، قال قتادة في حديثه : إنه سمع شعبة صالحا أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حكيم بن حزام } . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما
قال أبو داود : وحديث همام مثل هذا فارتفع الإشكال وثبت همام على ترك هذه اللفظة ، ولم يقل إذ وجدها في كتابه : إنها من روايته ، ووالله لو ثبت همام عليها من روايته ، أو غيره - من الثقات - لقلنا بها ; لأنها كانت تكون زيادة .