الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          ومثل من باع عبدا وله مال فماله للبائع .

                                                                                                                                                                                          ومثل من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع .

                                                                                                                                                                                          ومثل النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان .

                                                                                                                                                                                          وإذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع .

                                                                                                                                                                                          وأخبار كثيرة جاء فيها ذكر البيع ، والقول فيها كلها - كما قلنا آنفا : أن كل هذه الأحكام إنما وردت في البيع والذي أمر بما صح منها هو الذي أخبر وحكم وقال : إنه لا بيع بين المتبايعين ما كانا معا ولم يتفرقا ، أو خير أحدهما الآخر ، فتبا لمن عصاه .

                                                                                                                                                                                          والعجب أن أكثر هذه الأخبار هم مخالفون لما في نصوصها ، فلم يقنعوا بذلك حتى أضافوا إلى ذلك غرور من أحسن الظن في أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيء أصلا .

                                                                                                                                                                                          ولا فرق بينهم في احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إبطال السنة الثابتة من أن لا بيع بين المتبايعين إلا بعد التفرق بالأبدان أو التخيير ، وبين من احتج بها في إباحة كل بيع لم يذكر فيها من الربا ، والغرر ، والحصاة ، والملامسة ، والمنابذة ، وغير ذلك ، بل هو كله عمل واحد ، نعوذ بالله منه .

                                                                                                                                                                                          ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من أنه { لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : ولولا أن القوم مستكثرون من الباطل ، والخديعة في الإسلام لمن اغتر بهم لم يخف عليهم هذا التطويل بلا معنى .

                                                                                                                                                                                          ونعم ، الخبر صحيح وما اشترى قط أباه من لم يفارق بائعه ببدنه ولا خيره بعد العقد ولا ملكه قط ، بل هو في ملك بائعه كما كان حتى يخيره المبتاع أو يفارقه ببدنه ، فحينئذ يعتق عليه ، وإلا فلا بنص حكم الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 244 ] وذكروا أيضا { : المسلمون عند شروطهم } وهذا خبر مكذوب ; لأنه إنما رواه كثير بن زيد - وهو ساقط - ومن هو دونه ، أو مرسل عن عطاء .

                                                                                                                                                                                          ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم ; لأن شروط المسلمين ليست كل شرط بلا خلاف ، بل إنما هي الشروط المأمور بها ، أو المباحة بأسمائها في القرآن وصحيح السنن .

                                                                                                                                                                                          ولو كان ما أوهموا به لكان شرط الزنى ، والقيادة ، وشرب الخمر ، والربا : شروطا لوازم ، وحاش لله من هذا الضلال .

                                                                                                                                                                                          وقد صح عن رسول الله : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخيير ، وإلا فلا شرط هنالك يلزم أصلا - وأعجب شيء احتجاج بعضهم بأن من باع بيعا على أنه ثابت بلا خيار أن الخيار ساقط .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : ليت شعري من وافقهم على هذا الجنون ؟ لا ، ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهما على إسقاط الخيار الواجب لهما قبل التفرق بأبدانهما ، وقبل التخيير لكان شرطا ملعونا ، وعقدا فاسدا ، وحكم ضلال لأنهما اشترطا إبطال ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          وموهوا أيضا بأن قالوا : لما كان عقد النكاح ، وعقد الطلاق ، وعقد الإجارة ، والخلع ، والعتق ، والكتابة تصح ، ولا يراعى فيها التفرق بالأبدان وجب مثل ذلك في البيع .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لإجماعهم معنا على أن كل حكم من هذه التي ذكروا له أحكام وأعمال مخالفة لسائرها ، لا يجوز أن يجمع بينهما فيه ، فالبيع ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنه ، وليس ذلك في شيء من الأحكام التي ذكروا ، والنكاح فيه إباحة فرج كان محرما بغير ملك رقبته ولا يجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل .

                                                                                                                                                                                          وهم يجيزون الخيار المشترط في البيع والتأجيل ، ولا يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزا ، والطلاق تحريم فرج محلل إما في وقته وإما إلى مدة بغير نقل [ ص: 245 ] ملك ، ولا يجوز فيه اشتراط بعد إيقاعه أصلا ، بخلاف البيع - والإجارة إباحة منافع بعوض لا تملك به الرقبة ، بخلاف البيع ، ويجوز في الحر بخلاف البيع ، وهي إلى أجل ولا بد ، إما معلوم وإما مجهول إن كان في عمل محدود ، بخلاف البيع .

                                                                                                                                                                                          والخلع طلاق بمال لا يجوز فيه عندهم خيار مشترط ، بخلاف البيع ، والعتق كذلك ، والكتابة - فظهر سخف قياسهم هذا وأنه هوس وتخليط .

                                                                                                                                                                                          وكم قصة لهم في التخيير في الطلاق أوجبوا فيه الخيار ما داما في مجلسهما وقطعوه بالتفرق بأبدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالمين ، ولا رسوله عليه السلام ، ولا قول صاحب ، ولا معقول ، ولا قياس شبه به ، لكن بالآراء الفاسدة ؟ ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحمد الله تعالى على السلامة مما ابتلاهم به .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية