1404 - مسألة : فمن
nindex.php?page=treesubj&link=23988_16890_16903_17194_24889أكره على شرب الخمر ، أو أكل الخنزير ، أو الميتة ، أو الدم ، أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم ، أو ذمي - : فمباح له أن يأكل ، ويشرب ، ولا شيء عليه لأحد ، ولا ضمان ، لقول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } . ولقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=26382_25438كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل ; لأن هكذا هو حكم المضطر ، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : فهلا أبحتم قتل النفس للمكره ، والزنى ، والجراح ، والضرب ، وإفساد المال بهذا الاستدلال ؟ قلنا : لأن النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن لم يتعد عليه ، وإنما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء } .
فصح أنه لم يبح له قط العون على الظلم - لا لضرورة ولا لغيرها - وإنما فسح له - إن عجز - في أن لا يغيره بيده ولا بلسانه ، وبقي عليه التغيير بقلبه ولا بد ، والصبر لقضاء الله تعالى فقط ، وأبيح له في المخمصة بنص القرآن - : الأكل ، والشرب ، وعند الضرورة وبالله تعالى التوفيق .
1404 - مَسْأَلَةٌ : فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23988_16890_16903_17194_24889أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ ، أَوْ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ ، أَوْ الْمَيْتَةِ ، أَوْ الدَّمِ ، أَوْ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ ، أَوْ أَكْلِ مَالِ مُسْلِمٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ - : فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَيَشْرَبَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، وَلَا ضَمَانَ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ } .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26382_25438كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَى أَكْلِ مَالِ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ ; لِأَنَّ هَكَذَا هُوَ حُكْمُ الْمُضْطَرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ لِمَا ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا أَبَحْتُمْ قَتْلَ النَّفْسِ لِلْمُكْرَهِ ، وَالزِّنَى ، وَالْجِرَاحَ ، وَالضَّرْبَ ، وَإِفْسَادَ الْمَالِ بِهَذَا الِاسْتِدْلَالِ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُبِحْ لَهُ قَطُّ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ظُلْمًا بِظُلْمِ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الظَّالِمِ أَوْ قِتَالُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ شَيْءٌ } .
فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لَهُ قَطُّ الْعَوْنَ عَلَى الظُّلْمِ - لَا لِضَرُورَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا - وَإِنَّمَا فَسَّحَ لَهُ - إنْ عَجَزَ - فِي أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ وَلَا بِلِسَانِهِ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ بِقَلْبِهِ وَلَا بُدَّ ، وَالصَّبْرُ لِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ، وَأُبِيحَ لَهُ فِي الْمَخْمَصَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ - : الْأَكْلُ ، وَالشُّرْبُ ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .