[ ص: 362 ] كتاب الرهن 1209 - مسألة :
لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=27287_5570_4833_5667اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر ، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة ، أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة ، مع عدم الكاتب في كلا الوجهين .
برهان ذلك - : أن اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50307كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له }
وقال عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } فهاهنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى .
والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعا ، أو سلما ، أو قرضا .
فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم ، وجوازه في القرض ، والبيع - ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا ; لأنه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل ، فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر .
وأما الحضر - : فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
عبد الواحد - حدثه
[ ص: 363 ] nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش نا
إبراهيم نا
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13507أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثني
عثمان بن عمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند رجل من
اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله
فإن قيل : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50308أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي بالمدينة ورهنه درعه } ، وليس فيه ذكر أجل ؟ قلنا : ولا فيه اشتراط الرهن ، ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد ، لأنه تطوع من الراهن حينئذ ، والتطوع بما لم ينه عنه حسن .
فإن ذكر حديث
أبي رافع في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى يهودي ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه .
فهذا خبر انفرد به
موسى بن عبيد الربذي - وهو ضعيف - ضعفه
القطان ،
وابن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
وابن المديني - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه
[ ص: 362 ] كِتَابُ الرَّهْنِ 1209 - مَسْأَلَةٌ :
لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=27287_5570_4833_5667اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ إلَّا فِي الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي السَّفَرِ ، أَوْ فِي السَّلَمِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي السَّفَرِ خَاصَّةً ، أَوْ فِي الْقَرْضِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي السَّفَرِ خَاصَّةً ، مَعَ عَدَمِ الْكَاتِبِ فِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّهْنِ شَرْطٌ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50307كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ }
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } إلَى قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } فَهَاهُنَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ حَيْثُ أَجَازَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالدَّيْنُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ بَيْعًا ، أَوْ سَلَمًا ، أَوْ قَرْضًا .
فَهَذِهِ الْوُجُوهُ يَجُوزُ فِيهَا اشْتِرَاطُ التَّأْجِيلِ لِوُرُودِ النُّصُوصِ بِوُجُوبِهِ فِي السَّلَمِ ، وَجَوَازُهُ فِي الْقَرْضِ ، وَالْبَيْعِ - وَلَا يَجُوزُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُعَامَلَات سِوَى مَا ذَكَرْنَا نَصٌّ بِجَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيلِ ، فَهُوَ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ إلَّا فِي السَّفَرِ .
وَأَمَّا الْحَضَرُ - : فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
مُسَدَّدٌ نا
عَبْدُ الْوَاحِدِ - حَدَّثَهُ
[ ص: 363 ] nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ نا
إبْرَاهِيمُ نا
الْأَسْوَدُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13507أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ
الْيَهُودِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا طَعَامًا لِأَهْلِهِ
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50308أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ شَعِيرًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ } ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَجَلٍ ؟ قُلْنَا : وَلَا فِيهِ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ مِنْ الرَّهْنِ بِغَيْرِ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ ، لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ مِنْ الرَّاهِنِ حِينَئِذٍ ، وَالتَّطَوُّعُ بِمَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ حَسَنٌ .
فَإِنْ ذُكِرَ حَدِيثُ
أَبِي رَافِعٍ فِي بَعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ إلَى يَهُودِيٍّ لِيُسَلِّفهُ طَعَامًا لِضَيْفٍ نَزَلَ بِهِ فَأَبَى إلَّا بِرّهنَّ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .
فَهَذَا خَبَرٌ انْفَرَدَ بِهِ
مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - ضَعَّفَهُ
الْقَطَّانُ ،
وَابْنُ مَعِينٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ،
وَابْنُ الْمَدِينِيِّ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ