1206 - مسألة :
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=5553كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل ، أو أنظره كذلك بغير رغبة وأشهد أو لم يشهد لم يلزمه من ذلك شيء والدين حال يأخذه به متى شاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وهو أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا .
وكذلك لو أن
nindex.php?page=treesubj&link=5553امرأ عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه : أنه قد أسقط الأجل وجعله حالا ، فإنه لا يلزمه ذلك ، والدين إلى أجله كما كان .
برهان ذلك - : أن كل ما ذكرنا فإنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وليس شيء من هذا من العقود التي افترض الله تعالى الوفاء بها ، لأن العقود المأمور بالوفاء بها منصوصة الأسماء في القرآن .
ولا خلاف في أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد : أن يكفر أو أن يزني .
وكل عقد صح مؤجلا بالقرآن أو السنة ، فلا يجوز البتة إبطال التأجيل إلا بنص آخر .
وكل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة ، فلا يجوز ألبتة إبطال الحلول إلا بنص آخر ولا سبيل إلى نص في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : قد قلتم : إنه إن عجل له ما عليه قبل الأجل إن ذلك لازم له لا رجوع فيه ؟ قلنا نعم ، لأنه قد خرج من حقه وصيره إلى غيره ووهبه ، فهذا جائز ، إذ قد أمضاه ، وأما ما لم يمضه فإنما هو وعد ، وقد قدمنا أن الوعد لا يلزم إنجازه فرضا - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 358 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه التأجيل - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أجله في قرض لم يلزمه وكان له الرجوع ، ويأخذه حالا ، فإن أجله في غصب غصبه إياه أو في سائر الحقوق - ما عدا القرض - لزمه التأجيل .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه إن استهلك له مما يكال أو يوزن ثم أجله به فله أن يرجع في ذلك ، ولا يلزمه التأجيل ، فإن استهلك له شاة أو ثوبا فأجله في قيمتهما لزمه التأجيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهل سمع بأسخف من هذه الفروق .
واحتج بعضهم بأن قال : إن التأجيل في أصل القرض لا يصح - فما زاد هذا المحتج على خلاف الله تعالى في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وإنما الحجة ما ذكرنا - وبالله تعالى نتأيد .
1206 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5553كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ فَحَلَّ فَرَغِبَ إلَيْهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي أَنْ يَنْظُرَهُ أَيْضًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَفَعَلَ ، أَوْ أَنْظَرَهُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ رَغْبَةٍ وَأَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَالدِّينُ حَالٌ يَأْخُذُهُ بِهِ مَتَى شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِنَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=5553امْرَأَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ : أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ وَجَعَلَهُ حَالًّا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَالدَّيْنُ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَفَاءَ بِهَا ، لِأَنَّ الْعُقُودَ الْمَأْمُورَ بِالْوَفَاءِ بِهَا مَنْصُوصَةُ الْأَسْمَاءِ فِي الْقُرْآنِ .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُلَّ الْعُقُودِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا كَمَنْ عَقَدَ : أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ أَنْ يَزْنِيَ .
وَكُلُّ عَقْدٍ صَحَّ مُؤَجَّلًا بِالْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ الْبَتَّةُ إبْطَالُ التَّأْجِيلِ إلَّا بِنَصِّ آخَر .
وَكُلُّ عَقْدٍ صَحَّ حَالًّا بِالْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إبْطَالُ الْحُلُولِ إلَّا بِنَصِّ آخَر وَلَا سَبِيلَ إلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ قُلْتُمْ : إنَّهُ إنْ عَجَّلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ إنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ لَا رُجُوعَ فِيهِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ حَقِّهِ وَصَيَّرَهُ إلَى غَيْرِهِ وَوَهَبَهُ ، فَهَذَا جَائِزٌ ، إذْ قَدْ أَمْضَاهُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يُمْضِهِ فَإِنَّمَا هُوَ وَعْدٌ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْوَعْدَ لَا يَلْزَمُ إنْجَازُهُ فَرْضًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
[ ص: 358 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَلْزَمُهُ التَّأْجِيلُ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ أَجَّلَهُ فِي قَرْضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَيَأْخُذُهُ حَالًّا ، فَإِنْ أَجَّلَهُ فِي غَصْبٍ غَصَبَهُ إيَّاهُ أَوْ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ - مَا عَدَا الْقَرْضَ - لَزِمَهُ التَّأْجِيلُ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ إنْ اسْتَهْلَكَ لَهُ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ثُمَّ أَجَّلَهُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّأْجِيلُ ، فَإِنْ اسْتَهْلَكَ لَهُ شَاةً أَوْ ثَوْبًا فَأَجَّلَهُ فِي قِيمَتِهِمَا لَزِمَهُ التَّأْجِيلُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَلْ سُمِعَ بِأَسْخَف مِنْ هَذِهِ الْفُرُوقِ .
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ : إنَّ التَّأْجِيلَ فِي أَصْلِ الْقَرْضِ لَا يَصِحُّ - فَمَا زَادَ هَذَا الْمُحْتَجُّ عَلَى خِلَافِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ مَا ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .