988 - مسألة :
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16822_25468_3998كان اشتراط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل لأن السالمة بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة .
فمن
nindex.php?page=treesubj&link=3998اشترى سالمة وأعطى معيبة فإنما أعطى غير ما اشترى ، وإذا أعطى غير ما اشترى فقد أخذ ما ليس له ، ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به ، فمن لم يعرف العيب فلم يرض به ، والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=4108_4045ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقد تعدى ، والتعدي معصية لله وظلم ، وقد أمر الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى ، ولا شك في أن طاعة الله تعالى غير معصية ، فالذبح الذي هو طاعة وذكاة ، هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان ، ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر الله تعالى بها ، لا مما نهى عنه من العدوان ; فليست ذكية فهي ميتة ، ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن ، والصفقة فاسدة فالثمن مردود .
ومن خالفنا في هذا فقد تناقض ، إذ حرم
nindex.php?page=treesubj&link=3461أكل ما ذبح من صيد الحرم أو ما يصيده المحرم ، ولا فرق بين الأمرين ، وقد أباح
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وغيره أكل الصيد الذي يقتله المحرم بالعلة التي بها أباح هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق .
988 - مَسْأَلَةٌ :
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16822_25468_3998كَانَ اشْتِرَاطَ السَّلَامَةَ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَيَضْمَنُ مِثْلَهَا لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَلَا تُؤْكَلُ لِأَنَّ السَّالِمَةَ بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ هِيَ غَيْرُ الْمَعِيبَةِ .
فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3998اشْتَرَى سَالِمَةً وَأَعْطَى مَعِيبَةً فَإِنَّمَا أَعْطَى غَيْرَ مَا اشْتَرَى ، وَإِذَا أَعْطَى غَيْرَ مَا اشْتَرَى فَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ ، وَمَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } .
وَالتَّرَاضِي لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَعْرِفَةِ بِقَدْرِ مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ لَا بِالْجَهْلِ بِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْعَيْبَ فَلَمْ يَرْضَ بِهِ ، وَالرِّضَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي عَقْدِ الصَّفْقَةِ لَا بَعْدَهُ .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4108_4045ذَبَحَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَقَدْ تَعَدَّى ، وَالتَّعَدِّي مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَظُلْمٌ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالذَّكَاةِ فَهِيَ طَاعَةٌ لَهُ تَعَالَى ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَعْصِيَةٍ ، فَالذَّبْحُ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ وَذَكَاةٌ ، هُوَ غَيْرُ الذَّبْحِ الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةٌ وَعُدْوَانٌ ، وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ إلَّا بِالذَّكَاةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا ، لَا مِمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْ الْعُدْوَانِ ; فَلَيْسَتْ ذَكِيَّةً فَهِيَ مَيْتَةٌ ، وَمَنْ تَعَدَّى بِإِتْلَافِ مَالِ أَخِيهِ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَالصَّفْقَةُ فَاسِدَةٌ فَالثَّمَنُ مَرْدُودٌ .
وَمَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا فَقَدْ تَنَاقَضَ ، إذْ حَرَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=3461أَكْلَ مَا ذُبِحَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ أَوْ مَا يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَقَدْ أَبَاحَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ أَكْلَ الصَّيْدِ الَّذِي يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ بِالْعِلَّةِ الَّتِي بِهَا أَبَاحَ هَؤُلَاءِ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ حَقٍّ .