( فصل
nindex.php?page=treesubj&link=9864_9839_9836ومن قتل ) لقصد المال ( ولم يأخذ المال قتل حتما ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ) لما تقدم في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله
nindex.php?page=treesubj&link=9864_9839_9865_9863_9850_9849_9842ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلبا ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب أن تكون عقوبتهم مع أخذ المال أغلظ .
( ومن أخذ ) منهم ( المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت ثم رجله اليسرى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ) لظاهر الآية والخبر ( ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز ) وهو القافلة ( لا شبهة له فيه ) بخلاف نحو أب وسيد ( ما يقطع السارق في مثله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار } ولم يفصل لأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل .
( فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ) أي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة ( ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا ) كما
nindex.php?page=treesubj&link=10199_10182لو اشترك جماعة في سرقة نصاب ( فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع ) وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=9827_10268_25009لو كان المأخوذ دون نصاب أو من مال له فيه شبهة كالسرقة ( وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو ) كانت ( مستحقة في قصاص أو ) كانت ( شلاء قطع الموجود منهما فقط ) لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه .
( ويسقط القطع في المعدوم ) والشلاء لأن ما تعلق به الغرض قد زال أو في حكمه فيسقط كالغسل في الوضوء
[ ص: 153 ] ( وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه ) فقط لئلا تذهب منفعة الجنس ( وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه ) لئلا يذهب عضوان من شق وتقطع يسرى رجليه ( ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء ) كالسارق في المرة الثالثة على ما تقدم ( ويتعين دية كقود لزمه بعد محاربته لتقديمها ) أي المحاربة ( بسبقها ) للقود ( وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=9864_10253_9886_24706_9299لو مات قبل قتله للمحاربة ) تعينت الدية لفوات المحل .
nindex.php?page=treesubj&link=9866_9843_9886 ( ومن لم يقتل ولا أخذ المال بل أخاف السبيل ) أي الطريق ( نفي وشرد ) أي طرد ( فلا يترك يأوي إلى بلد ولو عبدا حتى تظهر توبته ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو ينفوا من الأرض } ( وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين ) فينفى كل واحد منهم إلى جهة خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيا
nindex.php?page=treesubj&link=9874 ( ومن تاب منهم ) أي من قطاع الطريق ( قبل القدرة عليه لا بعدها سقط عنه حق الله ) تعالى ( من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في الشرح لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } ( حتى حد زنا وسرقة وشرب ) خمر فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه لعموم الآية بخلاف حد القذف .
( وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=9874_9965_19715خارجي ) محارب ( وباغ ) محارب ( ومرتد ) محارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى لعموم الآية وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك لمفهوم الآية ( وأخذ ) من
nindex.php?page=treesubj&link=9874_9887_9883_9965_19712_19715تاب قبل القدرة عليه من قطاع الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين ( بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها ) لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها فلم تسقط كغير المحارب ويدل عليه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34أن الله غفور رحيم } فإنه يشعر بسقوط حقه دون حق غيره المبني على المشاحة (
nindex.php?page=treesubj&link=8742_8745_10100_10357وإن أسلم ذمي بعد زنا أو سرقة لم يسقط ) الحد ( بإسلامه ) بل يؤاخذ به كما قبل الإسلام لالتزامه حكمنا ( وتقدم حكم المستأمن في بابي الزنا والسرقة ) .
قال في المنتهى ويؤخذ غير حربي أسلم بحق الله وحق آدمي طلبه ( وأما الحربي الكافر إذا أسلم فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وقوله صلى الله عليه وسلم " الإسلام يجب ما قبله "
nindex.php?page=treesubj&link=9874_10265_19711_19715_27644 ( ومن وجب عليه حد لله ) تعالى [ ص: 154 ] ( سوى ذلك ) أي حد المحاربة كالزنا وشرب الخمر والسرقة ( فتاب قبل ثبوته سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } ولقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } .
وفي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التائب من الذنب كمن لا ذنب له } ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب .
( وإلا ) أي وإن لم يكن الحد لله تعالى بل للآدمي كحد القذف أو كان لله ولم يثبت قبل توبته بل بعده ( فلا ) يسقط لعموم الأدلة ( ومن مات وعليه حد ) لله أو لآدمي ( سقط ) بموته لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت .
( فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=9864_9839_9836وَمَنْ قَتَلَ ) لِقَصْدِ الْمَالِ ( وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ حَتْمًا وَلَا أَثَرَ لِعَفْوِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُصْلَبْ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=9864_9839_9865_9863_9850_9849_9842وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالِ قُتِلَ وَلَمْ يَذْكُر صَلْبًا وَلِأَنَّ جِنَايَتَهُمْ بِأَخْذِ الْمَالِ مَعَ الْقَتْلِ تَزِيدُ عَلَى الْجِنَايَةِ بِالْقَتْلِ وَحْدَهُ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُمْ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ أَغْلَظَ .
( وَمَنْ أَخَذَ ) مِنْهُمْ ( الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَحُسِمَتْ ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَحُسِمَتْ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتْمًا مُرَتَّبًا وُجُوبًا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ( وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخَذَ مِنْ حِرْزٍ ) وَهُوَ الْقَافِلَةُ ( لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ ) بِخِلَافِ نَحْوِ أَبٍ وَسَيِّدٍ ( مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي مِثْلِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ } وَلَمْ يُفَصِّلْ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ تَعَلَّقَتْ بِهَا عُقُوبَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحَارِبِ فَلَا تَغْلُظُ فِي الْمُحَارِبِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ كَالْقَتْلِ .
( فَإِذَا أَخَذُوا نِصَابًا أَوْ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابًا ) أَيْ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ ( وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا قُطِعُوا ) كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=10199_10182لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ ( فَإِنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ كَأَخْذِهِ مِنْ مُنْفَرِدٍ عَنْ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِهِ فَلَا قَطْعَ ) وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9827_10268_25009لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ دُونَ نِصَابٍ أَوْ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ كَالسَّرِقَةِ ( وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَعْدُومَةً أَوْ ) كَانَتْ ( مُسْتَحَقَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ ) كَانَتْ ( شَلَّاءَ قُطِعَ الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا فَقَطْ ) لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ .
( وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ فِي الْمَعْدُومِ ) وَالشَّلَّاءِ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْغَرَضُ قَدْ زَالَ أَوْ فِي حُكْمِهِ فَيَسْقُطُ كَالْغُسْلِ فِي الْوُضُوءِ
[ ص: 153 ] ( وَإِنْ عُدِمَ يُسْرَى يَدَيْهِ قُطِعَتْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ ) فَقَطْ لِئَلَّا تَذْهَبَ مَنْفَعَةُ الْجِنْسِ ( وَإِنْ عُدِمَ يُمْنَى يَدَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ يُمْنَى رِجْلَيْهِ ) لِئَلَّا يَذْهَبَ عُضْوَانِ مِنْ شِقٍّ وَتُقْطَعُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ ( وَلَوْ حَارَبَ مَرَّة أُخْرَى لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ ) كَالسَّارِقِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَيَتَعَيَّنَ دِيَةً كَقَوَدٍ لَزِمَهُ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ لِتَقْدِيمِهَا ) أَيْ الْمُحَارَبَةِ ( بِسَبَقِهَا ) لِلْقَوَدِ ( وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=9864_10253_9886_24706_9299لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ ) تَعَيَّنَتْ الدِّيَةُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ .
nindex.php?page=treesubj&link=9866_9843_9886 ( وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ الْمَالَ بَلْ أَخَافَ السَّبِيلَ ) أَيْ الطَّرِيقَ ( نُفِيَ وَشُرِّدَ ) أَيْ طُرِدَ ( فَلَا يُتْرَكُ يَأْوِي إلَى بَلَدٍ وَلَوْ عَبْدًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } ( وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً نُفُوا مُتَفَرِّقِينَ ) فَيُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى جِهَةٍ خَشْيَةَ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْمُحَارَبَةِ ثَانِيًا
nindex.php?page=treesubj&link=9874 ( وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ( قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهَا سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللَّهِ ) تَعَالَى ( مِنْ الصَّلْبِ وَالْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَانْحِتَامِ الْقَتْلِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( حَتَّى حَدُّ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَشُرْبٍ ) خَمْرٍ فَيَسْقُطُ عَنْ الْمُحَارِبِ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ .
( وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9874_9965_19715خَارِجِيٌّ ) مُحَارِبٌ ( وَبَاغٍ ) مُحَارِبٌ ( وَمُرْتَدٌّ ) مُحَارِبٌ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِعُمُومِ الْآيَةِ وَأَمَّا مَنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ ( وَأُخِذَ ) مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9874_9887_9883_9965_19712_19715تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالْمُرْتَدِّينَ ( بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْجِرَاحِ إلَّا أَنْ يُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا ) لِأَنَّهَا حُقُوقٌ عَلَيْهِمْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا فَلَمْ تَسْقُطْ كَغَيْرِ الْمُحَارِبِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْمُشَاحَّةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=8742_8745_10100_10357وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ بَعْدَ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يَسْقُطْ ) الْحَدُّ ( بِإِسْلَامِهِ ) بَلْ يُؤَاخَذُ بِهِ كَمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِالْتِزَامِهِ حُكْمَنَا ( وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْمُسْتَأْمَنِ فِي بَابَيْ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ) .
قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَيُؤْخَذُ غَيْرُ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ ( وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ فَلَا يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ فِي كُفْرِهِ إجْمَاعًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ "
nindex.php?page=treesubj&link=9874_10265_19711_19715_27644 ( وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ ) تَعَالَى [ ص: 154 ] ( سِوَى ذَلِكَ ) أَيْ حَدِّ الْمُحَارَبَةِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ ( فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ قَبْلَ إصْلَاحِ الْعَمَل ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } وَلِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } .
وَفِي الْحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ } وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَحَدِّ الْمُحَارِبِ .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَدُّ لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ لِلْآدَمِيِّ كَحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ كَانَ لِلَّهِ وَلَمْ يَثْبُت قَبْلَ تَوْبَتِهِ بَلْ بَعْدَهُ ( فَلَا ) يَسْقُطُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ ) لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ ( سَقَطَ ) بِمَوْتِهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ كَمَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْمَوْتِ .