( وتصح ( في دار الحرب ودار الإسلام ) ككتابة الذمي وسائر عقوده ( فإن دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه ) أي الحاكم فإن ترافعا إليه ( فإن كانت ) الكتابة ( صحيحة ألزمهما حكمها وإن كتابة الحربي ) لرقيقه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن قهر صاحبه ولو حرا قهر حرا ملكه وإن جاءا ) دار الإسلام ( وقد قهر أحد صاحبه لم تبطل ) الكتابة لأنه لا أثر للقهر في دار الإسلام لأنها دار عصمة . دخلا ) دار الإسلام ( من غير قهر ثم قهر أحدهما الآخر في دار الإسلام