( وللسيد ولو ) كان ( أمة أو ) كان البيع لبيع ( في غير الدين و ) له أيضا ( هبته ووقفه ) ورهنه ونحوه قال بيع المدبر أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر ولا يصح قياسه على أم الولد ، لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها ، وليس بتبرع ويكون من جميع المال ، والوقف والهبة ونحوها كالبيع .