( لكن لو عتق واحد بقرعة لأن صفة الآخرية شاملة لكل [ ص: 525 ] واحد بانفراده والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة ( أو ملك ) من قال آخر قن أملكه حر ( اثنين فأكثر معا ) عتق أحدهما بقرعة لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة ( أو ) قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين و ( أشكل الأول ) منهما ( عتق واحد بقرعة ) لأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم بعينه فوجب إخراجه بالقرعة . علق ) جائز التصرف ( العتق على أول مملوك يملكه فملكهما ) أي ملك اثنين فأكثر معا ( أو قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين ) فأكثر ( خرجا معا )
( وأول مملوك أملكه ) فهو ( حر ولم يملك إلا واحدا عتق ) قال أول يجوز أن يكون له ثان ، ويجوز أن لا يكون قال تعالى { الزجاج إن هي إلا موتتنا الأولى } وهم كانوا يعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها ( وكذا ) إن قال ( آخر مملوك ) أملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق فليس من شرط الأول أن يكون له ثان ، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول ومن أسمائه تعالى : الأول والآخر .