( وإذا لم يعتق حتى يموت أحدهما ) فيعتق قبيل الموت لليأس من ضربه . قال ) السيد ( لعبده : إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو ) السيد ( وقتا
( وإن باعه قبل ذلك ) أي ضربه عشرة أسواط ( صح ) بيعه لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة ( ولم ينفسخ البيع ) لعدم موجب الفسخ .