( ولو فهو لسيده روي عن أعتق عبده ) وبيده مال ابن مسعود وأبي أيوب لما روى وأنس بإسناده عن الأثرم أنه قال { ابن مسعود عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { لغلامه } فأما حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يرفعه { ابن عمر } رواه من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد وغيره فقال أحمد : يرويه أحمد عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه فأما في الحديث فليس فيه بالقوي ( أو ) فهو لسيده ) لما سبق بخلاف ما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق وما بقي من المال فله ، كما يأتي في بابه . أعتق ( مكاتبه وبيده مال