الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ) قال لرقيقه أنت حر ، و ( قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه ) لم يعتق ( أو ) قصد ( بقوله ) لرقيقه ( ما أنت إلا حر ) غير معناه كأن ( يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق ) قال حنبل : سئل أبو عبد الله عن رجل قال لغلامه : أنت حر ، ولا يريد أن يكون حرا ، أو كلام شبه هذا : رجوت أن لا يعتق وأنا أهاب المسألة لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه وبيان احتمال اللفظ لما أراده أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذا يقال امرأة حرة ، يعنون عفيفة وتمدح المملوكة أيضا بذلك ويقال لكريم الأخلاق حر قالت سبيعة ترثي عبد المطلب :

                                                                                                                      ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل

                                                                                                                      [ ص: 512 ]

                                                                                                                      ( ولو أراد العبد إحلافه ) أي إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما ذكر ( فله ذلك ) فيحلف السيد لاحتمال صدق العبد فعلى هذا إن نكل قضي عليه بالعتق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية