( فإن لم يسمع إنكاره ) اعتبارا بحال الإقرار لأنه يبطل حقا عليه ( ولو طلب إحلافه ) أي المقر ( على ذلك ) أي على ما أقر به من النسب ( لم يستحلف ) لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأنه إنما يقضى به في المال وهذا ليس منه . كان المقر به ) وقت الإقرار ( غير مكلف ) لصغر أو جنون ( فأنكر ) النسب ( بعد تكليفه