( وإن ( فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات ) أو يرتدن ; لأن طلاقهن لم يسقط ميراثهن كما تقدم فيشاركن الزوجات . طلق أربعا في مرضه ) المخوف ( طلاقا يتهم فيه ) بقصد حرمانهن ( فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ) ثم مات
( ولو ( فالميراث بين الخمس على السواء ) ; لأن المطلقة وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها . كانت المطلقة ) فرارا ( واحدة ) فانقضت عدتها ( وتزوج أربعا سواها ) ثم مات
( ولو لم ترثه إن دامت على قولها ) لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح . ادعت ) امرأة ( أن زوجها أبانها وجحد الزوج ) دعواها ( ثم مات
وعلم منه أنها لو كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره من وجوب طاعته ونحوها ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته ; لأنها متهمة إذن وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل .
( ولو قتلها ) أي لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ) ذكره قتل الزوج زوجته ( في مرض الموت ) المخوف ( ثم مات وغيره وظاهره ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه . ابن عقيل
قال في الفروع : ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ( أو ) أي وحكم تزوجها في ( مرضها حكم التزوج في الصحة ( أو ) أي وحكم ( وحكم التزوج في مرضه ) حكمه في الصحة أو بعضهم حكم النكاح في [ ص: 485 ] الصحة في صحة العقد و ) في ( توريث كل منهما من صاحبه ) لأنه عقد معاوضة يصح في الصحة ، فصح في المرض كالبيع ; ولأن له أن يوصي بثلث ماله . تزوج إنسان بامرأة في ( مرضها ولو ) كان المرض ( مخوفا ولو ) كان النكاح ( مضارة ) للورثة