الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن انكسر على فريق منهم ) أي من الورثة المردود عليهم سهامه ( ضربته ) أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته ( في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم ) دون الستة كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها مثال المباينة : جدتان وأخت لأبوين ، أصلها بالرد من أربعة للجدتين سهم لا ينقسم عليهما ويباينهما فتضرب اثنين في أربعة بثمانية ومنها تصح ، للجدتين سهمان وللأخت ستة ومثال الموافقة ست أخوات لأبوين وأخ لأم ، أصلها بالرد من خمسة للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة إلى ثلاثة واضربها في خمسة تصح من خمسة عشر [ ص: 435 ] للأخوات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللأخ للأم ثلاثة وقس على ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية