( فإن ( ضربته ) أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته ( في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم ) دون الستة كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها مثال المباينة : جدتان وأخت لأبوين ، أصلها بالرد من أربعة للجدتين سهم لا ينقسم عليهما ويباينهما فتضرب اثنين في أربعة بثمانية ومنها تصح ، للجدتين سهمان وللأخت ستة ومثال الموافقة ست أخوات لأبوين وأخ لأم ، أصلها بالرد من خمسة للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة إلى ثلاثة واضربها في خمسة تصح من خمسة عشر [ ص: 435 ] للأخوات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللأخ للأم ثلاثة وقس على ذلك . انكسر على فريق منهم ) أي من الورثة المردود عليهم سهامه