( أو ) ( فمن أربعة وعشرين ) للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللبنتين ستة عشر وللعم واحد وإنما كانت من أربعة وعشرين لأن مخرج الثلثين داخل في مخرج السدس ، وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكور وتصح بلا عول كما تقدم ( وتعول ) الأربعة والعشرون ( إلى سبعة وعشرين فقط ) كزوجة وأبوين وابنتين ( وتسمى البخيلة ) لقلة عولها ( و ) المنبرية لما تقدم أن اجتمع مع الثمن ( سدس وثلثان ) كزوجة وأم وبنتين وعم سئل عنها وهو على المنبر فقال " صار ثمن المرأة تسعا " ومضى في خطبته ( ولا [ ص: 433 ] يكون الميت فيها ) أي في المسألة من أربعة وعشرين ( إلا زوجا ) بدليل الاستقراء ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث وعلم مما تقدم أن أصل اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلا أبدا إما ناقص أو عائل كما تقدمت أمثلته . عليا