ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا
وباقي المال أحرزه الصغير
( وتسمى ) هذه إذا كان فيها إخوة لأبوين ذكر ) فأكثر ، منفردا أو مع إناث لأنه يروى عن المسألة ( المشركة والحمارية " أنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك وسقوط الأشقاء إذن روي عن عمر علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال وأبي موسى عن أبو حنيفة عمر وعثمان أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث ، فقسموه بينهم بالسوية ، للذكر مثل [ ص: 430 ] حظ الأنثى وبه قال وزيد بن ثابت مالك . والشافعي