nindex.php?page=treesubj&link=13812_13813_13814_13815_13802_13817وجهات العصوبة ستة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء وإذا اجتمع عاصبان ( فلو كانت الإخوة ) للزوجة وهم بنو ابنه ( سبعة ورثوه ) أي المال ( سواء ) لها
[ ص: 426 ] فأكثر قدم الأقرب جهة ، فإن استووا فيها فالأقرب درجة فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب .
وهذا معنى قوله ( وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ) فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضا وتقدم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس } - الآية ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله ( ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة ) لأنه أب وله إيلاد ، ولذلك يأخذ السدس مع الابن .
وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة ، وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شيء أعيل له بالسدس ، وسقطت الإخوة كما تقدم ( فإن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ) أي حكم الجد والإخوة مجتمعين ( ثم الأخ من الأبوين ) لترجحه بقرابة الأم ( ثم ) الأخ ( من الأب ثم ابن أخ من الأبوين ثم ) ابن أخ ( من الأب ) لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه ( ثم أبناؤهم ) أي أبناء بني الإخوة ( وإن نزلوا يقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء ) ، وإلا فمن يدلي بالأخ لأبوين على من يدلي بالأخ لأب ( ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم العم الشقيق ثم العم للأب ، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب .
وإن نزلوا ( ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ( ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ، ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك ( أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم ، وإن نزلت درجتهم ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر } متفق عليه و " أولى " هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة فإنه لا يدرى من هو الأحق ( فمن تزوج امرأة ، و ) تزوج ( أبوه ابنتها ) وولد لكل منهما ابن ( فولد الأب عم ) لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه .
( وولد الابن خال ) لابن الأب لأنه أخو أمه لأمها فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا ( ف ) إنه ( يرثه ) مع عم له ( خاله هذا دون عمه ) لأن خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ( ولو خلف الأب ) في هذه الصورة ( أخا له وابن ابنه هذا ، وهو أخو زوجته ورثه ) ابن ابنه ( دون أخيه ) لأنه محجوب بابن الابن ( و ) يعايى بها .
ف ( يقال فيها ) زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي ،
[ ص: 427 ] مثل ما لكل واحد منهم فيعايى بها ( ولو كان الأب نكح الأم ) وابنه ابنتها ( فولده ) أي الأب ( عم ولد ابنه وخاله ) فيعايى بها .
( ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر ) وولد لكل منهما ابن ( فولد كل منهما عم الآخر ) وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ، ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر ، فولد كل منهما خال ولد الآخر .
ولو تزوج زيد أم عمرو ، وعمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله ، ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر ( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=13815_13817_13819خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه .
( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=13817_13818استووا ) في الدرجة ( فأولاهم من كان لأبوين ) فأخ شقيق أولى من أخ لأب ، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب ، وعم شقيق أولى من عم لأب ، وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأب ، والأخ من الأم ليس من العصبات فلا يتناوله كلامه ويأخذ فرضه مع الشقيق ، وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق ، فتسقط الإخوة لأب وبني الإخوة أشقاء أو لأب ، وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك إذ العصوبة جعلتها في معنى الأخ .
nindex.php?page=treesubj&link=13812_13813_13814_13815_13802_13817وَجِهَاتُ الْعُصُوبَةِ سِتَّةٌ بُنُوَّةٌ ثُمَّ أُبُوَّةٌ ثُمَّ جُدُودَةٌ وَإِخْوَةٌ ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعُمُومَةُ ثُمَّ الْوَلَاءُ وَإِذَا اجْتَمَعَ عَاصِبَانِ ( فَلَوْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ ) لِلزَّوْجَةِ وَهُمْ بَنُو ابْنِهِ ( سَبْعَةً وَرِثُوهُ ) أَيْ الْمَالَ ( سَوَاءٌ ) لَهَا
[ ص: 426 ] فَأَكْثَرُ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ جِهَةً ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِيهَا فَالْأَقْرَبُ دَرَجَةً فَإِنْ اسْتَوَوْا فِيهَا فَمَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِأَبٍ .
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَأَقْرَبُهُمْ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ) فَلَا يَرِثُ أَبٌ وَلَا جَدٌّ مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ بِالْعُصُوبَةِ بَلْ السُّدُسُ فَرْضًا وَتَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } - الْآيَةُ وَلِأَنَّهُ جُزْؤُهُ وَجُزْءُ الشَّيْءِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ ( ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الْجُمْلَةِ ) لِأَنَّهُ أَبٌ وَلَهُ إيلَادٌ ، وَلِذَلِكَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ الِابْن .
وَإِذَا بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ أَخَذَهُ وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ ، وَإِذَا بَقِيَ دُونَ السُّدُسِ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ أُعِيلَ لَهُ بِالسُّدُسِ ، وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ اجْتَمَعُوا مَعَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُمْ ) أَيْ حُكْمُ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مُجْتَمَعِينَ ( ثُمَّ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ) لِتَرَجُّحِهِ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ( ثُمَّ ) الْأَخُ ( مِنْ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُ أَخٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) ابْنُ أَخٍ ( مِنْ الْأَبِ ) لِأَنَّ ابْنَ كُلِّ أَخٍ يُدْلِي بِأَبِيهِ ( ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ ) أَيْ أَبْنَاءُ بَنِي الْإِخْوَةِ ( وَإِنْ نَزَلُوا يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ ) ، وَإِلَّا فَمِنْ يُدْلِي بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مِنْ يُدْلِي بِالْأَخِ لِأَبٍ ( ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ ) يُقَدَّمُ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ .
وَإِنْ نَزَلُوا ( ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ ) يُقَدَّمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِأَبٍ ( ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ ) يُقَدَّمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِأَبٍ ، ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِي الْجَدِّ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ ( أَبَدًا لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ " أَوْلَى " هُنَا بِمَعْنَى أَقْرَبَ لَا بِمَعْنَى أَحَقَّ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِبْهَامِ وَالْجَهَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ ( فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَ ) تَزَوَّجَ ( أَبُوهُ ابْنَتَهَا ) وَوُلِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنٌ ( فَوَلَدُ الْأَبِ عَمٌّ ) لِابْنِ الِابْنِ لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهِ لِأَبِيهِ .
( وَوَلَدُ الِابْنِ خَالٌ ) لِابْنِ الْأَبِ لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهِ لِأُمِّهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ الْأَبِ وَخَلَفَ خَالَهُ هَذَا ( فَ ) إنَّهُ ( يَرِثُهُ ) مَعَ عَمٍّ لَهُ ( خَالَهُ هَذَا دُونَ عَمِّهِ ) لِأَنَّ خَالَهُ هَذَا ابْنُ أَخِيهِ وَابْنُ الْأَخِ يَحْجُبُ الْعَمَّ ( وَلَوْ خَلَفَ الْأَبُ ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( أَخًا لَهُ وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا ، وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ وَرِثَهُ ) ابْنُ ابْنِهِ ( دُونَ أَخِيهِ ) لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِابْنِ الِابْنِ ( وَ ) يُعَايَى بِهَا .
فَ ( يُقَال فِيهَا ) زَوْجَةٌ وَرِثَتْ ثَمَنَ التَّرِكَةِ وَأَخُوهَا الْبَاقِي ،
[ ص: 427 ] مِثْلَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُعَايَى بِهَا ( وَلَوْ كَانَ الْأَبَ نَكَحَ الْأُمَّ ) وَابْنُهُ ابْنَتَهَا ( فَوَلَدُهُ ) أَيْ الْأَبِ ( عَمُّ وَلَدِ ابْنِهِ وَخَالُهُ ) فَيُعَايَى بِهَا .
( وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ ) وَوُلِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنٌ ( فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمُّ الْآخَرِ ) وَهُمَا الْقَائِلَتَانِ مَرْحَبًا بِابْنَيْنَا وَزَوْجَيْنَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتَ الْآخَرِ ، فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا خَالُ وَلَدِ الْآخَرِ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ زَيْدٌ أُمَّ عَمْرٍو ، وَعَمْرٌو بِنْتَ زَيْدٍ فَابْنُ زَيْدٍ عَمُّ ابْنِ عَمْرٍو وَخَالُهُ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُخْتَ الْآخَرِ فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا ابْنُ خَالِ وَلَدِ الْآخَرِ ( وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ ) فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13815_13817_13819خَلَفَ ابْنَ عَمٍّ وَابْنَ ابْنِ عَمٍّ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْجَدِّ الَّذِي يَجْتَمِعَانِ إلَيْهِ .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13817_13818اسْتَوَوْا ) فِي الدَّرَجَةِ ( فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ ) فَأَخٌ شَقِيقٌ أَوْلَى مِنْ أَخٍ لِأَبٍ ، وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ ، وَعَمٌّ شَقِيقٌ أَوْلَى مِنْ عَمٍّ لِأَبٍ ، وَابْنُ عَمٍّ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنْ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ ، وَالْأَخُ مِنْ الْأُمِّ لَيْسَ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ كَلَامُهُ وَيَأْخُذُ فَرْضَهُ مَعَ الشَّقِيقِ ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ كَأَخٍ شَقِيقٍ ، فَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَبَنِي الْإِخْوَةِ أَشِقَّاءٌ أَوْ لِأَبٍ ، وَكَذَا الْأُخْتُ لِأَبٍ يَسْقُطُ بِهَا مَعَ الْبِنْتِ بَنُو الْإِخْوَةِ كَذَلِكَ إذْ الْعُصُوبَةُ جَعَلَتْهَا فِي مَعْنَى الْأَخِ .