فصل في الحجب وهو المنع من الإرث بالكلية ، أو من أوفر الحظين مأخوذ من الحجاب ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه وحاجب [ ص: 424 ] العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها وهو ضربان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد ، والزوجة من الربع إلى الثمن به ، وبنت الابن عن النصف إلى السدس ، وبنت الصلب ونحوه مما تقدم : حجب نقصان وهو المراد هنا . وحجب حرمان
و ( حجب النقصان ، يدخل على كل الورثة ) كالأم عن الثلث إلى السدس بالولد ، والأب عن المال إلى السدس بالابن ، وللزوجين على ما تقدم والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن ، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة بمن في درجته من الأولاد وهكذا تفعل في كل واحد من الورثة بما يناسبه ( وحجب الحرمان ) تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة ، وتارة يكون بالشخص ف ( لا يدخل على خمسة ) من الورثة ( الزوجين والأبوين والولد ) وضابطهم من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى ( ويسقط الجد بالأب إجماعا ) لأنه يدلي به .
( و ) يسقط ( كل جد ) أعلى ( بمن هو أقرب منه ) لإدلائه به ( و ) تسقط ( الجدات من كل جهة ) أي من جهة الأب أو الأم ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة .
فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة ( و ) يسقط ( ولد الابن ) ذكرا كان أو أنثى ( بالابن ) لقربه وكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه .
( و ) يسقط ( الأخ ) لأبوين ، ( و ) تسقط ( الأخت لأبوين ) بثلاثة ( بالابن وابنه ) وإن نزل ( والأب ) حكاه إجماعا ( ويسقط الأخ للأب ) والأخت للأب ( بهؤلاء الثلاثة ) الابن وابنه والأب ( وبالأخ الشقيق ) وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن وتقدم . ابن المنذر
( وتسقط الإخوة لأم ) ذكورا كانوا أو إناثا ( بالولد ذكرا كان أو أنثى ، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى ، وبالأب و ) ب ( الجد لأب ) وإن علا .
( و ) يسقط ( الأخ ) شقيقا كان أو لأب ( بالجد ) وإن علا .
( ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب ) أحدا لا حرمانا بل ولا نقصانا ووجوده كعدمه ( وكذا لو كان ولد زنا ) أو منفيا بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن ، لأن نسبه غير لاحق به فلا أثر له ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها ، وكذا يحجب مع أخ له آخر أمه من الثلث إلى السدس فكلام المصنف ليس على إطلاقه بدليل السوابق .