( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=25337_1994_2124مات ) ميت ( بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ) بالمعروف .
( و ) مؤنة ( دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء قد كان تعلق به ) أي المال ( حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن ) تعلق
[ ص: 404 ] به شيء من ذلك ، كحال الحياة إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل عن حاجته وتقدم .
( وما بقي بعد ذلك ) أي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ( يقضى منه ديونه ) سواء وصى بها أو لا وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال ، كدين برهن ، وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون المرسلة في الذمة ( سواء كانت ) الديون ( لله ) تعالى ( كزكاة المال و ) صدقة ( الفطر والكفارات والحج الواجب ) والنذر ( أو ) كانت ( لآدمي كالديون ) من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت ونحوها ( والعقل ) بعد الحول ( وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=25337_1993_14325قضى بالدين قبل الوصية فإن ضاق المال تحاصوا وتقدم .
( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه ) لأجنبي ( من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ ) وإن زادت على الثلث ، أو كانت لوارث ( من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين } .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25337_1994_2124مَاتَ ) مَيِّتٌ ( بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ) بِالْمَعْرُوفِ .
( وَ ) مُؤْنَةِ ( دَفْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ سَوَاءٌ قَدْ كَانَ تَعَلَّقَ بِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( حَقُّ رَهْنٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) تَعَلَّقَ
[ ص: 404 ] بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، كَحَالِ الْحَيَاةِ إذْ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ إلَّا بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتهِ وَتَقَدَّمَ .
( وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ مُؤْنَةِ تَجْهِيزٍ بِالْمَعْرُوفِ ( يُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ ) سَوَاءٌ وَصَّى بِهَا أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ وَيَبْدَأُ مِنْهَا بِالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ الْمَالِ ، كَدَيْنٍ بِرَهْنٍ ، وَأَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ الْجَانِي وَنَحْوِهِ ثُمَّ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ ( سَوَاءٌ كَانَتْ ) الدُّيُونُ ( لِلَّهِ ) تَعَالَى ( كَزَكَاةِ الْمَالِ وَ ) صَدَقَةِ ( الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ ) وَالنَّذْرِ ( أَوْ ) كَانَتْ ( لِآدَمِيٍّ كَالدُّيُونِ ) مِنْ قَرْضٍ وَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ وَجَعَالَةٍ اسْتَقَرَّتْ وَنَحْوِهَا ( وَالْعَقْلِ ) بَعْدَ الْحَوْلِ ( وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالْغُصُوبِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=25337_1993_14325قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ ضَاقَ الْمَالُ تَحَاصُّوا وَتَقَدَّمَ .
( وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ تَنْفُذُ وَصَايَاهُ ) لِأَجْنَبِيٍّ ( مِنْ ثُلُثِهِ إلَّا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ فَتَنْفُذَ ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ ( مِنْ جَمِيعِ الْبَاقِي ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .