الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ) أي : الموصى له ( ثلثه الباقي إن خرج من الثلث ) لأنه موصى به خرج من الثلث فاستحقه كما لو كان معينا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث فلم يكن له مال غيره ( فله تسعة ) أي : العبد ( إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف ) ثلثاها ( أو استحق ثلثاها ) فللموصى له الثلث الباقي [ ص: 379 ] إن خرج من الثلث وإلا فالتسع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية