الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تصح ) الوصية ( بما لا يباح اتخاذه منها ) كالأسود البهيم والعقور وما لا يصلح للصيد ، ولا للزرع ، ولا للماشية ( ولا بالخنزير ، ولا بشيء من السباع ) من البهائم والطيور ( التي لا تصلح للصيد ) لعدم نفعها ( ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ) المحرمة ( ونحوها ) كالدم ، لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك كالهبة وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه فلم يناسب صحة الوصية به وظاهره : ولو قلنا : يباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية