الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف ) الوصي ( من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى ) لمن يحج ( راكبا أو [ ص: 361 ] راجلا يدفع ) الوصي ( لكل واحد قدر ما يحج به ) من النفقة ( حتى ينفد ) أي : يفرغ الألف لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها ، كما لو وصى به في سبيل الله ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المثل لأنه أطلق التصرف في المعاوضة فاقتضى ذلك عوض المثل كالتعويض في البيع والشراء ( فلو لم يكف الألف ) للحج حج به من حيث يبلغ ( أو ) صرف منه في حجة بعد أخرى وبقي بقية ولم تكف ( البقية ) للحج ( حج به ) أي : الباقي ( من حيث يبلغ ) لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج فصرف فيه بقدر الإمكان .

                                                                                                                      ( ولا يصح حج وصي بإخراجها ) أي : الألف في الحج ( لأنه منفذ فهو كقوله ) الإنسان ( تصدق عني ) بكذا ( لم ) يجز للمأمور ( أن يأخذ منه ) شيئا لما تقدم في الوكالة .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح أيضا حج ( وارث ) لأن ظاهر كلام الموصي جعله لغيره فإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة جاز ( ويجزئ أن يحج عنه ) أي : عمن أوصى بالحج ولا حج عليه ( من الميقات ) حملا على أدنى الحالات والأصل عدم وجوب الزائد ، ولأن اللفظ إنما تناول الحج ، وفعله إنما هو من الميقات ، وقطع ما قبله من المسافة ليس منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية