( فصل في ) ( ويجب على الأب ، و ) على ( الأم وعلى غيرهما ) من سائر الأقارب ( التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره ) كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه ( في عطيتهم ) لحديث التعديل بين الورثة في الهبة قال { جابر بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال : له إخوة ؟ قال : نعم قال : كلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا قال : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق } رواه قالت امرأة أحمد ومسلم وأبو داود ورواه من حديث أحمد وقال فيه { النعمان بن بشير } . لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم
وفي لفظ { لمسلم } اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة مثله لكن ذكره بلفظ العطية فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جورا والجور حرام فدل على أن أمره بالعدل للوجوب وقيس على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة [ ص: 310 ] وخرج منه وللبخاري ، و ( لا ) يجب التعديل بينهم ( في شيء تافه ) لأنه يتسامح به فلا يحصل التأثر ، والتعديل الواجب أن يعطيهم ( بقدر إرثهم منه ) اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حال الموت قال الزوجات والموالي فلا يجب التعديل بينهم في الهبة : " فما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى " . عطاء
فائدة .
نص في رواية أحمد صالح وعبد الله فيمن وحنبل قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها وعن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يسأل عن قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه أو يمنحهم مثل ذلك وروى عنه رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه المروذي وغيره معنى ذلك أيضا وقد استوعبها الحارثي رحمه الله ( إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية ) دون التعديل ونقل أبو طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره .
قال : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل قال في الفروع : فدخل فيه نظر وقف . إبراهيم