" خاتمة قال الشيخ تقي الدين : نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها ، وتصير الدراهم ظاهرية ، فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط وقد أوسعنا العبارة في ذلك في الحاشية . والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد