( ويجوز ) لحديث تجديد بناء المسجد لمصلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها { عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ، وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا ، وبابا غربيا ، فبلغت به أساس إبراهيم } رواه البخاري ; لأنه تغيير لغير مصلحة له قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء و ( لا ) يجوز ( قسمه ) أي : المسجد ( مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين ) كجعل الدور حوانيت والحاكورة المشهورة تغيير صورة الوقف للمصلحة لتحصينه ) من نحو كلاب نص عليه في رواية ( المشهورة ويجوز نقض منارته ) أي : المسجد ( وجعلها في حائطه محمد بن الحكم .
( وحكم فرس حبيس ) أي : موقوف على الغزو ( إذا لم يصلح ) الفرس ( لغزو كوقف فيباع ، ويشتري بثمنه ما ) أي : فرسا ( يصلح للغزو ) قال في رواية أبي داود الذي يعجف يعني : من الدواب التي تحبس فلا ينتفع به في بلاد الروم لا ينفع إلا للطحن أو نحوه ، يباع ثم يجعل ثمنه في حبيس .