( ولو كان الوقف على المسمين ، وأولادهما ، وأولاد الثالث الذي لم يذكره لدخوله في عموم ولدي ولا شيء للثالث ) جعلا لتسميتهما بدلا للبعض من الكل ، فاختص الحكم به كقوله تعالى { كان له ) أي : الواقف ( ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي ) بكسر الدال ( فلان مثلا وفلان مثلا وعلى ولد ولدي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ; ولأن خلوه عن أداة العطف دليل إرادة التفسير والتبيين بخلاف عطف الخاص على العام فإنه يقتضي معنى التأكيد فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين .
( وكذا لو قال : وقفت على ولدي فلان ، وفلان ) فلا يشمل المسكوت عنه من أولاده عملا بالبدل و ( يشمل ولد ولده ) الذي لم يدخل كما في التي قبلها ولا يختص بأولاد المسمين ، وهذا احتمال مستدلا له بقول للموفق : إن قوله : وقفت على ولدي يتناول نسله ، وعقبه كلهم ، لكن مقتضى ما قدمه عدم دخول أولاد أولاده اعتبارا بالبدل ، وقد سئلت عنها أحمد بالحرمين ، وأفتيت فيها : بأن الوقف بعد ولديه يصرف مصرف المنقطع ، ووافقني على ذلك من يوثق به .
( وإذا ، كان ) الوقف ( من بعد موت فلان لأولاده ) لدلالة قول الواقف فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين ، وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة ( ثم من بعدهم للمساكين ) . وقف على فلان ، فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين