( ولو قال في شرح المنتهى ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله انتهى وقد تقدم أن الحاكم له نصب ناظر ، وعزله إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعددت الحكام ، وما تقدم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد بقرينة السياق ، أو يقال : النصب بمعنى التوكيل ، والتفويض إسناده إليه على وجه يستقل به ولو فوضه ) أي : النظر ( حاكم ) لإنسان ( لم يجز ل ) حاكم آخر نقضه . ولى كل من حاكمين النظر شخصا شخصا وتنازعا قدم ولي الأمر أحقهما
( وتعين مصرف الوقف ) أي : يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي [ ص: 277 ] عينها الواقف كما تقدم ( فلا يصرف ) الوقف ( في غيره ) أي : غير ما شرطه الواقف ، وإلا لم يكن لتعيينه فائدة .