الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) الواقف في الوقف ( شرطا فاسدا كخيار فيه ) بأن قال : وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة لم يصح أ ( و ) بشرط ( تحويله ) أي : الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره بأن قال : وقفت داري على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة ، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت لم يصح الوقف .

                                                                                                                      ( و ) كشرطه ( تغيير شرطه ، و ) كشرط ( بيعه ) متى شاء ( و ) شرطه ( هبته ، و ) شرطه ( متى شاء أبطله ، ونحوه لم يصح الوقف ) ; لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف ( ولو شرط البيع عند خرابه ) أي : الوقف .

                                                                                                                      ( وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده ) ، وهو من ينظر في الوقف ( فسد الشرط فقط ) وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع ، وهذا وجه حكاه الحارثي عن القاضي ، وابن عقيل ، وحكى قبله عنهما ، وعن ابن البناء ، وغيرهم : يبطل الوقف ثم قال بعد ذكر الوجه بصحة الوقف ، وإلغاء الشرط ، ولا يصح فإن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه ، والبيع عند الخراب ثابت ، والثابت اشتراطه تأكيد له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية