الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكنايته : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت ) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع والتحريم صريح في الظهار ، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره ( ولا يصح ) الوقف ( بالكناية إلا أن ينويه ) المالك .

                                                                                                                      فمتى أتى بإحدى هذه الكنايات واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في الحكم لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه ، وإن قال ما أردت بها الوقف قبل قوله لأنه أعلم بما في ضميره لعدم الاطلاع على ما في الضمائر ( أو يقرن به ) أي بلفظة الكناية ( أحد الألفاظ الخمسة ) وهي الكنايتان والصرائح الثلاث ( فيقول تصدقت ) بكذا ( صدقة موقوفة ، أو ) تصدقت به صدقة ( محبسة ، أو ) صدقة ( مسبلة ، أو ) صدقة ( مؤبدة ) ، أو صدقة محرمة ، ( أو يقول : هذه ) العين ( محرمة موقوفة ، أو ) محرمة ( محبسة ، أو ) محرمة ( مسبلة ، أو ) محرمة ( مؤبدة ، أو يصفها ) أي الكناية ( بصفات الوقف ، فيقول ) تصدقت به صدقة ( لا تباع ) أ ( ولا توهب ) أ ( ولا تورث أو ) يقرن الكناية بحكم الوقف كأن ( يقول : تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام حياتي أو ) والنظر ( لفلان ثم من بعده لفلان وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم من بعده على ولده ، أو ) .

                                                                                                                      تصدقت به على فلان ثم ( على فلان ، أو تصدقت به على قبيلة كذا ، أو ) تصدقت به على ( طائفة كذا ) كالفقراء أو الغزاة لأن هذه الألفاظ ونحوها لا تستعمل فيما عدا الوقف ، فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية