( فإن أو وصفها الثاني ) بعد الأول لكن ( قبل دفعها إلى الأول ) أقرع بينهما ( أو وصفها ) أي : اللقطة ( اثنان ) فأكثر ( معا ( أقرع بينهما ) ; لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ( فمن قرع ) أي : خرجت له القرعة ( حلف ) أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه ( وأخذها ) ; لأن ذلك فائدة القرعة . أقاما بينتين ) باللقطة
( و ) إن وصفها إنسان ( بعد دفعها ) لمن وصفها أولا ( لا شيء للواصف الثاني ) ; لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها ، وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه ، فوجب بقاؤها له كسائر ماله .