( و ) لو كانت اللقطة ( الحرم ) فإنها تملك بالتعريف حكما كلقطة الحل . لقطة
وروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، لعموم الأحاديث ; ولأنه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ; ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل ، والحرم كالوديعة وقوله عليه الصلاة والسلام { } متفق عليه . لا تحل ساقطتها إلا لمنشد
يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه الصلاة والسلام { } ، وضالة الذمي مقيسة عليها " تتمة قال ضالة المسلم حرق [ ص: 219 ] النار : المنشد المعرف ، والناشد الطالب ( أو كان سقوطها ) أي : اللقطة ( من صاحبها ب ) سبب ( عدوان غيره ) عليه ، لعموم ما سبق . أبو عبيد