( وإذا عرفها ) أي : ( فلم تعرف دخلت ) اللقطة ( في ملكه ) أي : الملتقط غنيا كان أو فقيرا ( بعد الحول ) لقوله عليه السلام في حديث عرف الملتقط اللقطة الجائز التقاطها حولا كاملا فورا زيد بن خالد { } . فإن لم تعرف فاستنفقها
وفي لفظ { } ، وفي لفظ { ، وإلا فهي كسبيل مالك } . ثم كلها
وفي لفظ { } ، وفي لفظ { فانتفع بها } ، وفي حديث فشأنك بها أبي بكر بن كعب { فاستنفقها } .
وفي لفظ { } ، وهو حديث صحيح ، قاله في المغني وقال : ويملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها قال ، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق ( حكما كالميراث ) لما تقدم من الأحاديث ; ولأن الالتقاط ، والتعريف سبب التملك ، فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالإحياء ، والاصطياد ، فلا يقف على قوله ولا اختياره . فاستمتع بها