( بالتعريف بعد الحول الأول ) ; لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد ، وهل يتصدق بها أو يحبسها عنده أبدا على روايتين . ( ولا يملكها ) أي : اللقطة إذا لم يعرفها في الحول الأول
( وكذا لو تركه ) أي : التعريف ( فيه ) أي : الحول الأول ( عجزا كمريض ، ومحبوس أو ) تركه فيه ( نسيانا ) فلا يملكها به بعده ; لأن تعريفها في الحول الأول سبب الملك ، والحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غيره ، وهذا أحد وجهين قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ، والوجه الثاني يملكها بتعريفها حولا بعد زوال العذر ; لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه فأشبه ما لو عرفها في الحول الأول ، ومفهوم كلام التنقيح أنه المذهب ذكره في شرح المنتهى . ابن رزين