( و ) يلزمه ( ) لظاهر الأمر ; لأن مقتضاه الفور ; ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها ( حيوانا كان ) الملتقط ( أو غيره ) سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به تعريفه على الفور زيد بن خالد ولم يفرق ولا حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها إليه ، وطريقه التعريف . ، وأبي بن كعب