لا ( مع بقاء الحاجة إليه ، و ) لا مع ( عدمها ، ولا إحياؤه فإن أحياه لم يملكه ) ; لأن النص لا ينقض بالاجتهاد ، ( وكان له صلى الله عليه وسلم فقط ) دون غيره [ ص: 202 ] ( أن يحمي لنفسه ) لقوله : صلى الله عليه وسلم { غيره وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد من الأئمة أو غيرهم ( نقضه نقضه ولا تغييره ) } رواه لا حمى إلا لله ، ولرسوله أبو داود ، وذلك ; لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين ، وماله كان يرده في المسلمين ففارق الأئمة في ذلك ، وساووه فيما كان صلاحه للمسلمين ( ولم يفعل ) أي : لم يحم صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا ، وإنما حمى للمسلمين ، فروى قال { ابن عمر } رواه حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين أبو عبيد ، والنقيع بالنون موضع ينتقع فيه الماء فيكثر فيه الخصب .